رئيس التحرير أحمد متولي
 العقوبات تصل للفصل النهائي.. أفعال محظورة على طلاب الجامعات

العقوبات تصل للفصل النهائي.. أفعال محظورة على طلاب الجامعات

يمتلك الأساتذة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات سلطة توقيع عقوبات تأديبية على الطلاب بدرجات متفاوتة؛ للحفاظ على الأعراف الجامعية، وتطبيقا للقوانين واللوائح.

 يستعرض «شبابيك» في هذا التقرير الأفعال التي تستوجب التأديب، والجزاءات التي توقع في حالة ارتكابها، والتي يجب على الطالب تجنبها.

أفعال تستوجب التأديب

حددت المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات المخالفات التي تستوجب جزاءات تأديبية، والتي تمس بالقوانين واللوائح والأعراف الجامعية على النحو التالي:

  • الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
  • تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
  • كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
  • كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
  • كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
  •  كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
  • توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأنه صورة بالكليات وأجمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
  • الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

العقوبات التأديبية

وتناولت المادة 126 من القانون العقوبات التأديبية التي توقع على الطالب إذا ثبت في حقه ارتكابه لأحد الأفعال السابق ذكرها تتدرج من التنبيه إلى الفصل النهائي على النحو التالي:

  1. التنبيه شفاهة أو كتابة
  2. الإنذار
  3. الحرمان من بعض الخدمات الطلابية
  4. الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا
  5. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا
  6. الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر
  7. وقف قيد الطالب لدرجة الماجيستير أو الدكتوراة لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي
  8. إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو اكثر
  9. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا
  10. الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر
  11. حرمان الطالب من القيد للماجيستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسي أو أكثر
  12. الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي
  13. الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدك للامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية

ويشير القانون إلى انه لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في موعد التحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.

التظلم من العقوبة

يقر القانون بحق الطالب في معارضة القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بعذر غير مقبول.

ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها.

 

أحمد عبده

أحمد عبده

صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، يكتب تقارير بموقع شبابيك، حاصل على كلية الإعلام من جامعة الأزهر، ومقيم بمحافظة القاهرة