رئيس التحرير أحمد متولي
 قانون تنظيم الجامعات: رئيس الجامعة لا يمتلك سلطة فصل الطلاب

قانون تنظيم الجامعات: رئيس الجامعة لا يمتلك سلطة فصل الطلاب

يحرم قانون تنظيم الجامعات رئيس الجامعة من توقيع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب، رغم تمليكه سلطة توقيع جميع العقوبات دون الفصل النهائي.

اطلع «شبابيك» على المادة 127 من قانون تنظيم الجامعات بشأن الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات، والتي فوضت مجالس التأديب وحدها بتوقيع عقوبة الفصل.

يمتلك الأساتذة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات سلطة توقيع عقوبات تأديبية على الطلاب بـ13 درجة للجزاء تبدأ بالتنبيه وتنتهي بالفصل النهائي، إلا أنه لا يجوز لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه.

وتناولت المادة 126 من القانون العقوبات التأديبية التي توقع على الطالب إذا ثبت في حقه ارتكابه لأحد الأفعال السابق ذكرها تتدرج من التنبيه إلى الفصل النهائي على النحو التالي:

  1. التنبيه شفاهة أو كتابة
  2. الإنذار
  3. الحرمان من بعض الخدمات الطلابية
  4. الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا
  5. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا
  6. الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر
  7. وقف قيد الطالب لدرجة الماجيستير أو الدكتوراة لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي
  8. إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو اكثر
  9. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا
  10. الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر
  11. حرمان الطالب من القيد للماجيستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسي أو أكثر
  12. الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي
  13. الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدك للامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية

ويمتلك الأستاذ سلطة توقيع العقوبات الأربع الأولى عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية.

فيما تمتد صلاحيات عميد الكلية لتشمل العقوبات الثماني الأولى، وله توقيع جميع العقوبات في حالة حدوث اضطرابات او إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة.

 

 

أحمد عبده

أحمد عبده

صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، يكتب تقارير بموقع شبابيك، حاصل على كلية الإعلام من جامعة الأزهر، ومقيم بمحافظة القاهرة