رئيس التحرير أحمد متولي
 النص النهائي لمشروع «أوبر وكريم».. غرامة تصل لـ5 مليون جنيه

النص النهائي لمشروع «أوبر وكريم».. غرامة تصل لـ5 مليون جنيه

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على مواد مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بشكل نهائى.

وينشر «شبابيك» النص النهائي لمشروع قانون «أوبر وكريم»:

  • ضرورة وجود تصريح تشغيل يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

  • وجود كارت التشغيل وهو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي ضمن الخدمة.

  • تلتزم الشركات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

  • العلامة الإيضاحية وهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

  • يحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.

  • يجوز تقديم أو إتاحة خدمة النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقا لأحكام القانون.

  • توفر الشركات لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.

  • يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح الشغل.

  • تلتزم الشركات بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.

  • يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

  • يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أو أشخاصا طبيعيين بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا.

  • تلتزم الشركات بإتاحة أو أداء الخدمة خال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها.

  • تلتزم سيارات الأجرة التي تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها.

  • يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

 أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال.

 ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

مدحت رمضان

مدحت رمضان

صحفي متخصص في مجال SEO ومحركات البحث - حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأزهر الشريف دفعة 2013 - 2014، يكتب في مجال الرياضة والسياسة والتعليم