رئيس التحرير أحمد متولي
 دار القضاء العالي - أرشيفية

دار القضاء العالي - أرشيفية


اعرف مصير الموكلين.. «الاستئناف» تصدر قرارا حول التعويض عن الحبس الاحتياطي

قضت محكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من المحامي أحمد الأسيوطي، المطالبة بتطبيق المادة 54 من الدستور بشأن تعويض المواطنين الصادر أحكام ببراءتهم في القضايا عن فترة الحبس الاحتياطي.

وأوضح المحامي في دعواه أن المواطن من حقه إقامة دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة، تطبيقا لمواد الدستور المصري التي سمحت بتعويضه عن فترة الحبس الاحتياطي، وهو ما ينطبق على حالة موكله الذي قضى في السجن 9 أشهر محبوسا احتياطيا على ذمة قضية صدر لصالح فيها حكما بالبراءة.

 

أضاف أن موكله تضرر معنويا وماديا من مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في السجن، ما تسبب في استدانة أسرته من الأهل والجيران، بعد أن انقطع مصدر دخل الأسرة بموجب قرار الحبس الاحتياطي الصادر ضده، حيث قامت الشركة بناء عليه بفصله من الوظيفة بحجة التغيب عن العمل.

 

استندت الدعوى إلى أن المادة 54 من الدستور المصري نصت على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، بينما ألزمت المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

واستند مقيم الدعوى إلى مشروع القانون المقدم للبرلمان بشأن حق المحبوس احتياطيا الذي حكم ببراءته في التعويض عن مدة حبسه، والذي تضمن في مادة الأولى بأنه يحق لمن حبس احتياطيا ثم تثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه أن يرفع دعوى بالتعويض عن فترة الحبس الاحتياطي، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد المقررة لرفع الدعاوى مع مراعاة ما ورد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويقدر مبلغ التعويض على أساس الفترة التي قضايا في الحبس.

حسين السنوسي

حسين السنوسي

صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، رئيس قسم الجامعة بموقع شبابيك، متابع لأخبار التعليم ومقيم بمحافظة الجيزة