رئيس التحرير أحمد متولي
 حكم إعفاء العلاوات والمكافآت من الضرائب

حكم إعفاء العلاوات والمكافآت من الضرائب


إعفاء العلاوات والمكافآت من الضرائب.. تعرف على الفئة المستفيدة

ألزمت المحكمة الإدارية العليا لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة في حكما تاريخيا، أصحاب الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات والمكافآت الخاصة بالعاملين بمؤسسات الدولة من الضرائب والرسوم، ورد المبالغ المخصومة إليهم بأسر رجعي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين في عدد الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للراتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الفتوى التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أوضحت فيها أن الضريبة على الرواتب تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من راتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا الراتب، كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم الراتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي، وأعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على الرواتب، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.

جاء ذلك في الدعوى رقم 1160 لسنة 60 ق الـمـقــــامـــة مــن معتز محمد محمد محمد عبد المقصود، ضد كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعى بصحيفة دعواه ذكر بأن الجهة الإدارية تقوم بإخضاع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسى لضريبة كسب عمل، وهو الأمر الذي لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره.

وأضاف أن المُشرع أعفى العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسى من أي ضرائب أو رسوم وفقًا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 سالفة الذكر وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يكون معه مسلك الجهة الإدارية في هذا الشأن غير متفق وصحيح حكم القانون، إذ إنه يتعين عليها تجريد الراتب من العلاوت الخاصة قبل إخضاعه للضريبة على الرواتب، ومن ثم يتعين الحكم بأحقيـة المدعـى في إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى راتبه الأساسى طبقًا للقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين من أي ضرائب أو رسوم مع إلزام الجهة الإدارية بأن ترد إليه المبالغ التي تم خصمها منه دون وجه حق اعتبارًا من الخمس سنوات السابقة على تاريخ اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات، إعمالًا لقواعد التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011