رئيس التحرير أحمد متولي
 مواد المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم.. نهايته الطرد ورجوع العقار لمالكه

مواد المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم.. نهايته الطرد ورجوع العقار لمالكه

كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس علاء والي، عن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي يناقشه البرلمان المصري بعدما أحالته الحكومة إليه.

وأكد أن مشروع قانون الإيجارات القديمة التي سيناقشها البرلمان خاصة بإيجار الوحدات لغير غرض السكن، موضحا أن القانون سيطبق على الوحدات التجارية والإدارية والخدمية.

وقال رئيس لجنة الإسكان في بيان اليوم السبت، إن القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم سيتضمن 5 مواد أساسية.

المادة الأولى

 تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

المادة الثانية

مادة انتقالية تتضمن امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

 المادة الثالثة

حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وراعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

المادة الرابعة

التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية «الخمس سنوات» المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها وأعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.

عبدالله الشافعي

عبدالله الشافعي

صحفي مصري متخصص في الملف الطلابي بموقع شبابيك، حاصل على كلية الإعلام ومتابع لأخبار الأقاليم، مقيم في محافظة الجيزة.