رئيس التحرير أحمد متولي
 عفو رئاسي بمناسبة 6 أكتوبر لهذه الفئات ونشر في الجريدة الرسمية

عفو رئاسي بمناسبة 6 أكتوبر لهذه الفئات ونشر في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم قرار صدور عفو رئاسي لبعض الفئات من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 2024.

العفو الرئاسي

وتضمن قرار عفو رئاسي 6 أكتوبر الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعفاء بعض المحكوم عليهم من باقي العقوبة السالبة للحرية وهؤلاء الفئات هم:

  • المحكوم عليهم بالسجن المؤبد: إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 أكتوبر 2023 هي 15 سنة ميلادية،  ويتم وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

  • المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر 2023: متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وأيضًا المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم ارتكبوها قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز 1/3 مجموع مدد هذه العقوبات، ولا ويتم وضع المفرج عنه تحت المراقبة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوم بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها عن 5 سنوات أو على المدة التي يشملها بمقتضى هذا القرار، أيهما أقل.

  • يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 سنة في 6 أكتوبر 2023، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يتم الإعفاء عنهم متى نفذوا مدة 20 سنة متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة 15 سنة أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 سنة في 6 أكتوبر 2023، ويتم وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

  • يشترط للعفو عن المحكوم عليه: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.

  • تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.

  • ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى المرسوم  بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، قانون الأسلحة والذخائر، قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، قانون مكافحة الدعارة، قانون القضاء العسكري؛ قانون الكسب غير المشروع، قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر، قانون تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر، قانون الطفل، قانون التجارة، قانون مكافحة غسل الأموال الصادر، وعلى قانون البناء.​​​​​​​

 

شيماء عثمان

شيماء عثمان

صحفية مصرية من محافظة الإسكندرية، عملت مراسلة للعديد من المواقع والصحف المحلية