رئيس التحرير أحمد متولي
 نص قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة

نص قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة

ينشر موقع شبابيك نص قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.

وفي ظل تعدد قوانين حماية وتأمين المنشأت والمرافق العامة، تم دمج قانون الحماية مع مهام القوات المسلحة في الدستور. 

ويستهدف القانون توحيد الأحكام والقوانين، لمعاونة جهاز الشرطة والقوات المسلحة، لحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، ومواجهة إي تعديات تضر باحتياجات المجتمع، أو مقوماته الأساسية أو مقتضيات الأمن القومى. 
 

كما خضع مشروع تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، إلى احكام القضاء العسكرى، وسلطة الضبط القضائي، المتمثلة في ضباط القوات المسلحة وضباط الصف، حسب نص القانون. 
 مواد قانون حماية المنشآت والمرافق العامة الجديد

1 - تنص المادة الأولى، على معاونة القوات المسلحة لأجهزة الشرطة، والتنسيق بينهم لتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

2 - تنص المادة الثانية، على التعاون بين مسؤول القوات المسلحة وبين مسؤول الشرطة، لمواجهة إي مخالفات ضد مرافق الدولة.

3 - تنص المادة الثالثة، على أن يتولى وزير الدفاع تحديد عمل الضباط داخل هذه المنشآت.

4 - تنص المادة الرابعة، على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت لاختصاص القضاء العسكري.

5 - تنص المادة الخامسة، على أن يكون لضباط القوات المسلحة، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها.

6 - تنص المادة السادسة، على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2013، والغاء القانون رقم 136 لسنة 2014، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

7 - تنص المادة السابعة، على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، وينفذ كقانون من قوانينها.