رئيس التحرير أحمد متولي
 محكمة النقض - أرشيفية

محكمة النقض - أرشيفية


للمحامين.. هذه حالات عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض

آثار الحكم الصادر من محكمة النقض، الإثنين الماضي، في قضية إهانة القضاء، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من منتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، والدكتور محمود السقا، والنائب السابق محمد منيب، وآخرين، على عقوبة حبسهم 3 سنوات وتغريم كل منهم مليون جنيه، علامات استفهام عديدة حول أسبابه.

في البداية يقول المحامي أحمد الباشا، إن هناك 7 حالات تقضي بعدم جواز نظر الطعن أمام محكمة النقض، أولها الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، والثانية الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه.

أما الحالة الثالثة فهي أن لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، والرابعة أن لا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه، ولا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير في الدعوى، والسادسة أن لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.

واختتم «الباشا»: أما الحالة السابعة التي لا يجوز الطعن بالنقض فيها الخاصة بالأحكام الصادرة في المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.

في ذات السياق، أكد المحامي أحمد قناوي، أن محكمة النقض حددت إحدى حالات عدم جواز الطعن أمامها في القضية رقم 636 لسنة 71 قضائية، التي نصت فيها على أن حضور وكيل عن المتهم في جنحة يجوز فيها الحبس أمام محكمة الجنايات في حقيقته حكما غيابيا ولو وصف بأنه حضوري، علة ذلك أن الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جنحة يقبل المعارضة ما ينتج عنه عدم جواز الطعن بالنقض فيه.

حسين السنوسي

حسين السنوسي

صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، رئيس قسم الجامعة بموقع شبابيك، متابع لأخبار التعليم ومقيم بمحافظة الجيزة