عند تصفية وإغلاق المنشآت.. قرار جديد بشأن مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال
أصدر وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2025، الذي يضع خارطة طريق قانونية ملزمة لضمان مستحقات العاملين في حالات تعثر المنشآت أو إنهائها.
يأتي هذا القرار التشريعي استكمالا لمنظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف توفير الحماية اللازمة للقوى العاملة في مواجهة التقلبات الاقتصادية أو القرارات القانونية التي قد تؤدي إلى تصفية الشركات.
تفاصيل حقوق العمال عند تصفية وإغلاق المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد
أكد وزير العمل أن القرار الجديد يحصن حقوق العمال ويمنحها صفة «الامتياز»، حيث نصت المادة الثانية من القرار على أن: «تتمتع المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية وأية مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أية امتيازات أخرى، وتُعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزء أصيلا من حقوق العمال».
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حصول العامل على أجره ومستحقاته المالية كأولوية مطلقة، حتى في حال وجود ديون أخرى على المنشأة لجهات سيادية أو دائنين آخرين.
كما وسع القرار مفهوم المستحقات ليشمل، بحسب المادة الأولى: «جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل الإجازات، أو التعويضات، أو التسويات الودية، أو المكافآت، أو أية حقوق أخرى مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي».
مواعيد وضوابط صارمة للتصفية والوفاء بحقوق العمال
حدد القرار آليات زمنية واضحة لمنع مماطلة أصحاب الأعمال أو المصفيين، حيث أوجبت المادة الثالثة ضرورة صدور حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة في حالات الإغلاق الكلي أو الجزئي، مع تحديد أجل للوفاء بالحقوق لا يتجاوز 1 سنة.
ويفرض التشريع الجديد التزامات مباشرة على الإدارة، إذ نصت المادة الرابعة على أن: «يلتزم صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حالة عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة باقي المستحقات وفق ضوابط واضحة لا تتجاوز الأجل المحدد».
دور مديريات العمل لمراقبة الوفاء بحقوق العمال ومواجهة المخالفات
تتولى مديريات العمل دورا محوريا في مراقبة التنفيذ، حيث تلزم المادة الخامسة صاحب العمل بتقديم تقرير شهري يوضح إجراءات الصرف.
بينما منحت المادة السادسة الحق في «استعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد مستحقات العمال وآليات صرفها، من خلال ترشيح خبير فني أو مالي مختص».
وشدد الوزير على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للالتفاف على هذه الحقوق، مشيراً إلى أن المادة السابعة تقضي ببطلان كل إجراء أو تصرف من شأنه الإخلال بحقوق العمال، مع منح المديريات صلاحية إنذار المخالفين وإحالتهم إلى المحكمة العمالية المختصة لضمان نفاذ القانون.
ويرى مراقبون أن هذا القرار ينهي حالة الجدل القانوني التي كانت تصاحب تعثر المنشآت، ويخلق توازنا دقيقا بين حماية العمال وضمان استقرار العملية الإنتاجية، ومن المقرر العمل بهذا القرار رسميا اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.


