رئيس التحرير أحمد متولي
 متى تسقط الجنسية المصرية عنك؟.. (انفوجراف)

متى تسقط الجنسية المصرية عنك؟.. (انفوجراف)

يحق للحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن المواطن في حالات حددها قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ويرصدها لك «شبابيك» في النقاط التالية:

- الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن أو تصريح من مصر ولا يكون الإسقاط إلا بقرار من مجلس الوزراء.. ويمكن التظلم على هذا القرار أمام القضاء.

فالحصول على جنسية دولة أخرى يتطلب إذنا من وزارة الداخلية.

- الدخول في خدمة عسكرية لدولة أخرى دون إذن مسبق من وزير الدفاع، فالتجنيد في جيش دولة أخرى يعني إعلان ولائه لهذه الدولة ويتعارض مع الولاء لمصر، ولا تسقط الجنسية إذا أُرغم على الالتحاق بتلك الخدمة.

- إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية بالخارج، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، أما إذا أُرتكبت في مصر فيتم الاكتفاء بتوقيع العقوبة الجنائية عليه.

- الانقطاع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

- إذا قبل وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان ممارسته لهذه الوظيفة تقود إلى تهديد المصالح العليا للبلاد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المذكور في محل وظيفته بالخارج.

- الانضمام إلى هيئة أجنبية تسعى لتقويض الوضع الاجتماعي والاقتصاي لمصر، حتى لو لم يقم هو بتلك الأمور.

- العمل لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان هذا العمل يقود إلى الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو كان يمس أية مصلحة قومية أخرى.

متي تسقط الجنسية

إجراءات إسقاط الجنسية:

يتم إجراء الإسقاط بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وتسبيب القرار له أهميته في تيسير رقابة القضاء الإداري، وهو من قبيل الضمان لجدية القرار، وكونه ينطوي على الحكمة التي من أجلها أقر المشرع جزاء الإسقاط.

- يسري قرار الإسقاط بأثر فوري من تاريخ إصداره.

- يجب نشره في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

- لايسري الإسقاط بأثر رجعي إلا إذا وجد نص في القانون يقرر ذلك وتضمنه قرار الإسقاط.

ولكن متى يكون لك الحق باستعادة الجنسية:

المادة 18 من قانون الجنسية المصري، قالت يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط. ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ. ويقول الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، إن من حق المسؤول عن إسقاط الجنسية التراجع عن إسقاطها مرة اخرى، مشيرا إلى أن من سقطت عنه الجنسية يستطيع التقدم مرة ثانية بطلب استراجعها ويحق للدولة الرفض أو الموافقة بناءا على أسباب يبديها راغب استعادة الجنسية. وأضاف كبيش لـ«شبابيك»، إن المسار الآخر هو رفع دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة باسترداد الجنسية، وإذا حصل على حكم باستردادها يكون على الدولة تنفيذ الحكم.  

المراجع: 1

محمد ربيع

محمد ربيع

صحفي مصري مهتم بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية