عقوبة التجمهر كما هي.. بطلان المادة 10 من قانون التظاهر
قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس الأسبق، عدلي منصور في نوفمبر من عام 2013.
وبمقتضى حكم المحكمة فيحرم وزير الداخلية أو مدير الأمن من منع أو تحويل مسار المظاهرة أو نقلها لمكان آخر، وذلك في حالة حصولها على ترخيص.
ورفضت المحكمة باقي الدعاوى الخاصة بشرط الضرورة، وبصفة خاصة على المادتين 7 و19 اللتين توقّعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي، وألزمت الحكومة بالمصروفات.
وأصدر الرئيس الأسبق عدلي منصور قراراً بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.