بعد موافقة تشريعية البرلمان.. 3 عقوبات في انتظار «غشاشين الامتحانات»
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال (الغش) بالامتحانات.
وضم مشروع القانون 3 مواد خاصة بمكافحة «الغش في الامتحانات».
ونصت المادة الأولى على مد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أفعال تدل على "الغش" أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.
ويقتضى التعديل المقدم من الحكومة بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.
واستحدثت التعديلات حكم جديد بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يقضى المشروع المقدم من الحكومة بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان فى الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.
وأضاف التعديل مادة تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيهًا ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلاً عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.