مجلس الدولة يؤجل دعوى قضائية تطالب إلغاء حبس أحمد دومة انفراديا
أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية بوضع الناشط أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طرة.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة القادمة في 29 أغسطس للاطلاع على مستندات الدعوى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ( ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق ) كل من: النائب العام المستشار نبيل صادق، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ومدير قطاع مصلحة السجون بصفتهم.
ذكرت الدعوى المقامة من المحاميان خالد على ومالك عادلي أن إجراءات حبس دومة انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث تم النص على الحبس الانفرادى فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتبارها عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة سجنه.
وقال مقيما الدعوى بحسب ما جاء بالمذكرات أنه تم إيداع دومة بالحبس الانفرادي منذ دخولة السجن وأشارا إلى أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه وأن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
وأضافت الدعوى أنه وفقا لنص قانون قطاع مصلحة السجون حدد المشرع أقصى مدة لعقوبة للحبس الانفرادى على أن لا يجب أن تزيد على ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة بدنيا أو نفسيا على السجين المعاقب.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة حكما فى فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة و229 آخرين، بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، فيما عوقب دومة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لإهانته هيئة المحكمة، أثناء نظر أحدى الجلسات بذات القضية.
كانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.