القوى العاملة تعلن إجازة القطاع الخاص في عيد الفطر

القوى العاملة تعلن إجازة القطاع الخاص في عيد الفطر

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن ذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح البيان، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل هذا الأجر.

وينص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 والمعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 على الأعياد الرسمية التي تعتبر إجازة بأجر كامل، وهي:

  • يوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
  • اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوى الشريف).
  • اليومان الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).
  • الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى).
  • اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).
  • اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).
  • يوم شم النسيم.
  • اليوم الخامس والعشرين من أبريل (عيد تحرير سيناء).
  • يوم أول مايو (عيد العمال).
  • اليوم الثالث والعشرين من شهر يولية (عيد الثورة).
  • اليوم السادس من شهر أكتوبر ( عيد القوات المسلحة).

حسين السنوسي

حسين السنوسي

صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، رئيس قسم الجامعة بموقع شبابيك، متابع لأخبار التعليم ومقيم بمحافظة الجيزة