تطبيق على 16 حالة.. المرأة ترث مثل الرجل وأكثر
بينما يتزايد الحديث عن حقوق المرأة المسلمة في الميراث وتعامل البعض مع الآية القرآنية «للذكر مثل حظ الأنثيين» على أنه انتقاص من حقها، نبحث في السطور التالية عن نصيب ميراث الأنثى من خلال 16 حالة مختلفة مقارنة بالرجل.
اللافت من خلال البحث أن نصيب المرأة يتغلب على الرجل في مواضع كثيرة بعكس ما هو شائع عند البعض.
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
هناك قسمة معينة من التركة أقرتها آيات المواريث للنساء، مثل النصف أو الربع، وهي أشياء لم تخصص للرجال إلا في حالات قليلة مثل الثلث والسدس تجعل نصيب المرأة أكثر من الرجل في حالات كثيرة، كما يقول مؤلف كتاب «ميراث المرأة وقضية المساواة» صلاح الدين سلطان.
وهذه الأقسام هي:
الثلثان: وهو أكبر الفروض التي تم تخصيصها في المواريث، ولا يأخذه الرجال أبدا، استنادا للآية: ««فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ».
ويتم تخصيصه للمرأة إذا توفي الرجل وترك أما وأبا وبنتين، فإن البنتين تأخذان ثلثي التركة، والثلث الآخر يقسم بين الأب والأم وباقي الورثة.
النصف: إذا توفي الرجل وترك بنتا وحيده وأب وأم، فإن ابنته ترث نصف التركة وحدها، ويتشارك الأب والأم في الثلث.
الثلث: ويكون من نصيب الأم وحدها في حالة عدم وجود أبناء أو إخوة للمتوفى؛ كما يكون الثلث من نصيب الأخت في حالة إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو والدين.
مؤلف الكتاب يعطي مثالا على هذه الحالة، فإذا توفيت امرأة وتركت زوجا وأخت لأم، وأخوان شقيقان؛ فإن الزوج سيرث النصف، والأخت لأم الثلث، والأخوان الشقيقين يرثان الباقي.
فإذا توفيت المرأة وتركت 120 فدان من الأراضي مثلا؛ فإن نصيب الأخت لأم، وحدها سيكون أكبر من نصيب الشقيقين، رغم أنهما رجال ورغم أنهما الأقرب للمتوفاة؛ كما هو موضح بالصورة.
السدس: رغم أن النسبة قد تبدو صغيرة، لكنها في بعض الحالات تضمن نصيبا للمرأة أكبر في الميراث من الرجل.
فإذا توفي الرجل وترك زوجة وأب وأم وبنت وحفيدة، فإن حفيدته سترث السدس.. وبالنظر للجدول التالي، فإن الحفيد أو الأحفاد الذكور في هذه الحالة لا تخصص لهم نسبة ولكن يأخذون مع تبقى بعد توزيع الفروض، وهو رقم أقل بكثير من نسبة المرأة؛ التي سترث رقما كبيرا في تركة قدرها 648 فدان من الأراضي، مقارنة بنصيب الرجل.
حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل
- ميراث الأم والأب
في حالات كثيرة ترث والدة المتوفي سدس التركة، مثل والده تماما؛ استنادا للآية: «وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ»، ومن هذه الحالات.
- أن يكون الورثة أب وأم وابن؛ فترث الأم السدس والأب السدس، والثلثين للابن.
- أن يكون الورثة أب وأم وأكثر من بنتين، فالأم تأخذ السدس مثل الأب، ويذهب الثلثين للبنات.
- أن تكون المتوفاة امرأة وتترك زوجا وابنة، وأب وأم؛ فالأم والأب يتساويان في السدس، والزوج يرث الربع، والابنة ترث النصف وحدها.
- عندما يترك المتوفى أب وجدة وابن، فالأب والجدة يتساويان في السدس، ويرث الابن باقي التركة.
- عندما يترك المتوفى أب وجدة وابنتين، فالأب والجدة يتساويان في السدس، وترث البنتان ثلثي التركة.
- ميراث الإخوة
- إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو والدين يرثونه؛ وكان له أخ أو أخت، فكل واحد منها يأخذ السدس؛ استنادا للآية: «وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ».
- إذا كان لهذا المتوفى أكثر من أخ وأخت، فيتشاركون في الثلث، فيكون نصيب كل واحد منها السدس بالتساوي، استنادا للآية: « فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ».
- وإذا ترك المتوفي زوجا وأخ شقيق وأخت شقيقه، فإن الزوج يأخذ النصف، والأخ أو الأخت تأخذ النصف الآخر وحدها.
هذه الحالات لا يرث فيها الرجل
هناك حالات لا يبقى للرجل أي شيء من الميراث، حتى لو كان في درجة قرابة مثل الإخوة، وذلك بعد تخصيص الفروض للمرأة وغيرها من مستحقي الورث.
ففي بعض الحالات تكون بنت الابن أحق بالميراث من ابن الابن، فيكون لها نصيب السدس، أما الرجل فيرث ما تبقى، وقد لا تبقى له شيء كما في المثال التالي الذي يوضح تزيع تركة قدرها 195 فدان.
متى ترث المرأة نصف الرجل؟
سواء أكانت هذه المرأة هي ابنة أو أم أو زوجة أو أخت، فإنها ترث نصف الرجل في أربع حالات فقط، مقارنة بعشرات الحالات التي تتساوى فيها مع الرجل أو يزيد نصيبها في الميراث عليه.
- الابن مع البنت
هنا ترث البنت نصف ما سيرثه أخيها، لكن هذه الحالة تنطبق على أبناء المتوفى فقط، أو أحفاده في حالة وفاة الأبناء، ولا ينطبق هذا التقسيم على جميع الورثة، استنادا للآية.. « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ».
- الأب والأم فقط
في حالة إذا كان المتوفى لديه أب وأم، ولكن ليس لديه زوجة ولا أبناء؛ فإن الأم سترث ثلث التركة، والأب سيرث الثلثين؛ استنادا للآية: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث».
- الإخوة رجالا ونساء
إذا كان للمتوفى إخوة من الرجال والنساء، فتأخذ المرأة نصف الرجل، استنادا للآية: «فإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الانثيين».
- الزوجة
عندما يتوفى الرجل فإن زوجته وحدها تحصل على الربع إن لم يكن لديه أبناء، أما إذا كان لديه أبناء فإنها سترث الثمن؛ استنادا للآية: « وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم».
فلسفة المواريث في الإسلام
تقسيم الميراث في الإسلام، ليس له علاقة بالذكورة والأنوثة كما رأينا؛ فهناك فلسفة وراء الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو مثله أو حتى ترث فيه البنت الصغيرة أكثر من أم المتوفي وهي امرأة مثلها، أو والده وهو رجل؛ كما يقول المفكر الإسلامي، الدكتور محمد عمارة، في أحد لقاءاته التليفزيونية.
فتقسيم الميراث يقوم أولا على درجة القرابة، وتحمل الأعباء والمسئولية، وبتتابع الأجيال، فالأجيال الجديدة التي ستقبل الحياة، مثل الأبناء، يكون نصيبها في الميراث أكثر من الأجيال الأكبر التي تستدبر الحياة مثل الأب والأم؛ لأن الأبناء يحتاجون للميراث لبناء حياتهم المسقبلية؛ وهذا يفسر لماذا ترث الابنة أكثر من الأب والأم.
أما الحالة التي ترث فيها المرأة نصف الرجل، فهذا يكون عندما تتساوى درجة القرابة وموقع الجيل الوارث، والفارق فقط يكون في العبء المادي.