تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
يشرح قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 2006 في المواد الأولية به الهيكل العام للمجلس الاعلى للجامعات والمهام المنوط بها على النحو التالي:
- يتولى وزير التعليم العالي رئاسة المجلس الأعلى للجامعات.
- يتولى رؤساء الجامعات الحكومية عضوية المجلس الأعلى للجامعات وفي حال غيابه يحضر أحد نوابه.
- كما يضم المجلس 5 أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم العالي، وتستمر عضويتهم سنتين قابلة للتجديد بموافقة الوزير والمجلس.
- يتولى الأمين العام للمجلس رئاسة الجلسة في حال غياب الوزير، وفي حال غياب الأخيرين يتولى رئاسة الجلسة أقدم رؤساء الجامعات سنا.
- يشترط في أمين المجلس أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
- يتولى المجلس الأعلى للجامعات ومقره القاهرة، تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي وتنظيم الأنشطة بين الجامعات المختلفة.
- ينسق بين نظام الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية في الجامعات.
- التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
- التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس وتنظيم قبول الطلاب بالجامعات وتحديد أعدادهم.
- رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات.
- إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية الممنوحة سنويا للجامعات.
- إبداء الرأي فيما يعرض عليه من وزير التعليم العالي أو الجامعات.
- وضع النظم الخاصة بتطويرالأداء الجامعي.
- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته داخل الجامعات.