رئيس التحرير أحمد متولي
 النائب العام - المستشار نبيل صادق

النائب العام - المستشار نبيل صادق


12 فئة تخضع للمحاكمة أمام جنايات أمن الدولة طواريء.. تعرف عليها

أرسل النائب العام المستشار نبيل صادق، عن طريق إدارة التفتيش القضائي، خطاب تم تعميمه على جميع أعضاء النيابة العامة في مصر، بشأن الفئات الخاضعة للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة طواريء، تطبيقا لحالات الطواريء.

وتضمن الخطاب الفئات الخاضعة للمحاكمة أمام محاكم جنايات أمن الدولة طوارئ، الخاصة بجرائم الإرهاب، والتظاهر، وتساوى مع تلك الفئات المتورطين في ارتكاب جرائم التلاعب بالتسعيرة، وسرقة أموال الشعب والمنتجات التموينية.

وجاء في نص الخطاب:

أولا: تختص محاكم أمن الدولة طواريء المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 762 لـسنة 1958 بشأن حالة الطواريء بالأتي:

1- الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

2- الفصل في جرائم القانون العام التي يحيلها إليها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

ثانيا: أن رئيس الجمهورية قد فوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم 162 لـسنة 1958 بشأن حالة الطواريء بمقتضى المادة الثالثة من القرار الصادر بإعلان حالة الطواريء.

ثالثا: أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطواريء، التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائها فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخري على أن يتم إخطار النيابة العاموة خلال 24 ساعة من التحفظ.

ويجوز بعد استئذان النيابة العاة احتجازهلمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة.

رابعا: أجاز القانون لمحاكم أمن الدولة الجزئية طواريء بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

خامسا: إعمالا للقرار رقم 219 لسنة 2017 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة طواريء يتعين على السادة أعضاء النيابة العامة إحالة الجرائم الأتية إلى محاكم أمن الدولة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار في 13 أكتوبر 2017:

 1- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر.

2- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

3- الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات وفي المواد (173 و174 و175 و176 و177 و179 من قانون العقوبات.

4- جرائم الترويع والتخويف والمسساس بالطمأنينة البلطجة المنصووص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

5- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لـسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم يقانون رقم 163 لـسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحجدي لأرباح والقرارات المنفذة لها.

6- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لـسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لـسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.

8- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لـسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

9- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حررية العمل وتخريب المنشآت.

10- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

سادسا: يجب إحالة الجرائم المشار إليها في البند السابق قبل العمل بهدذا القرار إلى محاكم أمن الدولة طواريء إذا كانت لم يتم التصرف حتي تاريخ العمل بالقرار المشاء اليه (المادة الثانية من القرار).

سابعا: العناية بدراسة المحاضر المقيدة عن الجرائم المشار إليها وتحقيق الجنايات والجنح الهامة مها تحقيقا قضائيا يتناول أركان تلك الجرائم وعناصرها وظروفها وملابستهاوالعمل على إنجاز التحقيقات فيها وإعدادها للتصرف في أجال مناسبة.

ثامنا: لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية ‘إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

تاسعا: عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها ونتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها.

عاشرا: الاهتمام بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طواري وإعداد مذكرة بالرأي فيها ترسل إلى مكتب شئون امن الدولة في الحالات التي تنطوي فيها تلك الأحكام على عيوب قانونية.

حادي عشر: تنشأ بكل نيابة كلية أو جزئية الجداول اللازمة لقيد قضايا أمن الدولة طوارئ والدفاتر اللازمة للعمل في هذا المجال المشار إليها بالتعليمات الكتابية للنيابة العامة.

 

عبد السلام صلاح

عبد السلام صلاح

صحفي مصري مهتم بالكتابة في الموضوعات الثقافية والتاريخية