اختصاصات وشروط اللجان المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب
تنص المادة 321 من اللائحة الطلابية 2017، على أن تشكل لجان الإشراف على الانتخابات بمستوياتها من بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.
ويجب أن يتوافر في شأنهم الشروط الآتية:
1- أن يكون من غير المرشحين للانتخابات.
2- أن يكون محمودة السيرة، حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا.
تختص اللجان بالآتي:
1- استلام نماذج واستمارات الترشح من الطلاب ومراجعتها والتأكد من مطابقتها لشروح الترشح.
2- إعلان قوائم المرشحين المبدئية والنهائية.
3- إجراء عملية فرز الأصوات وإعلان كشوف الفائزين.
4- الإشراف على عملية التصويت والتأكد من أحقية الطلاب في الإدلاء بأصواتهم وتمكنيهم من ذلك.
5- إجراء انتخابات الإعادة أو القرعة، في حالة التساوي بين المرشحين في الأصوات.
6- قبول الطعون على قوائم المرشحين المبدئية.