جامعة القاهرة تخالف القانون بفصل 5 أعضاء هيئة التدريس
انتظرت جامعة القاهرة 11 شهرا من يناير الماضي وحتى الأول من ديسمبر الجاري، قبل أن تتخذ قررا بفصل خمسة من أساتذتها وضعتهم محكمة الجنايات على قوائم الإرهاب.
وفصلت الجامعة خمسة من أعضاء هيئة التدريس، بدعوى فقدانهم شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة، وهو ما ترتب على إدراجهم بقوائم الإرهاب.
قرار الجامعة اتُخذ بالرغم من أن الأستاذة المفصولين قدموا طعونا على الحكم -الابتدائي- الصادر بحقهم ضمن قائمة تزيد عن 1500 شخص، من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 12 يناير الماضى والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2017.
فهل أخطأت الجامعة باتخاذ القرار دون انتظار القرار النهائي والبات في حق الأساتذة من محكمة النقض؟
رأي القانون
يتفق أستاذي القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، محمود كبيش وعبدالمنعم زمزم، على أن إنزال عقوبة «الفصل» في حق الموظف الذي يثبت اتهامه بجريمة جنائية، ينبغي أن لا يتم إلا بعد أن يكون الحكم نهائيا وباتا.
أي في هذه الحالة يكون قرار الفصل صحيحا بعد صدور حكم محكمة النقض ضد الأساتذة المتهمين.
ويقر كبيش بحق الأساتذة المفصولين في العودة للعمل في حال تم تبرئتهم ورفع أسمائهم من قوائم الإرهاب، وبأحقيتهم في مقاضاة الجامعة.
القرار سليم
المستشار الإعلامي للجامعة، فتحي عباس، يجزم بسلامة القرار الإداري للجامعة، معتبرا أن الجامعة خارج دائرة الرؤى القانونية واختلافها بشأن الأمر.
وفي اتصال متكرر برئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت للرد، تبيّن أن هاتفه مغلق.
وشمل القرار كلا من الدكتور رشاد محمد علي البيومي أستاذ بكلية العلوم وعضو مكتب الإرشاد، والدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، والدكتور عصام الدبن عبد الحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة، الدكتور أحمد محمد الزهيري أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبد الرحمن عمر الشبراوي أستاذ بكلية الصيدلة.
وطبقا لقانون الكيانات الإرهابية الصادر في فبراير 2015، يترتب على إدراج الشخص على قوائم الإرهاب الآتي:
- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
- منع الأجنبي من دخول البلاد.
- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.
- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابي.
وطبقا للقانون، يحق للمدرجين على قوائم الإرهاب بحكم من محكمة الجنايات الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من نشر القرار في الجريدة الرسمية.