التعليم العالي: النواب يوافق على قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، موافقة مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي، على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد الوزير على أن القانون يمثل قفزة حقيقية في منظومة البحث العلمي، ويدعم دور الجامعات والمراكز البحثية بما يجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد القومي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها لتحقق مردودًا اقتصاديًّا يعود بالنفع على المجتمع المصري.
وينص القانون على أن هيئات التعليم العالى والبحث العلمي تتمثل في الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وأن الوزير المختص هو الوزير التابع له الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي، كما أن السلطة العلمية المختصة هي مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي.
ووفقًا لنص القانون فإن مشروعات البحث العلمي أو التطوير هي التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة، وأن أودية العلوم والتكنولوجيا مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية والدولية؛ وذلك لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.
كما نص القانون على أن الحاضنات التكنولوجية هي المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التي تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمي؛ للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع، كما أن مخرجات البحث العلمي تتمثل في المعارف الفنية والملكية الفكرية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية ونتائج البحوث والخدمات.
ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، التي يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمي.
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أن تجري جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها فى سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمي أو التطوير الذي تقوم به الشركة باستخدامه.
ولا يجوز للشركات المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون أن تجري تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالي والبحث العلمي في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي منفردة، أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها في مجالات البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.
تعفى هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج، وذلك بموافقة الوزير المختص، و بناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.
للشركات الحق في تمويل مشروعات البحث العلمى التي يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويُحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات، ويخصم هذا التمويل من صافي الإيرادات الخاضغة للضريبة على الدخل.
تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي أو التطوير التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.