لو مش قادر تدفع الضريبة العقارية.. الحل هنا
حددت مصلحة الضرائب العقارية أكثر من حالة يتم إعفاؤها من قيمة الضريبة العقارية المقدرة على الوحدات، بحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية.
وذكرت وزارة المالية، أن قانون الضرائب العقارية جاري منذ عام 2013، وتشدد الوزارة حاليًا على تحصيلها من أجل زيادة موارد الدولة.
وحذرت الوزارة المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية.
ومدت وزارة المالية المهلة المقررة لتحصيل الضريبة بدون غرامة إلى 15 أكتوبر المقبل، بدلًا من منتصف الشهر الجاري.
ونشر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، الحالات التي يتم إعفاؤها من الضريبة العقارية وهي:
-
الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.
-
أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح.
-
المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
-
الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
-
كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
-
أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
-
العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
-
الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
-
أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
-
وأبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
ويمنح قانون الضريبة العقارية الحق للممولين العقاريين غير القادرين على دفع الضريبة، بالتقدم لمصلحة الضرائب العقارية لطلب الإعفاء منها.
ويحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، بحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية.
وقال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، إن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، عليهم التقدم بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، ويطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم.
وبحسب الموقع فإن الطلب يجب أن يتضمن بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، على أن يرفق به المستندات الرسمية المؤيدة له ويتم البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وقانون الضرائب العقارية مطبق منذ 2013، إلا أن وزارة المالية تشدد حاليًا على تحصيلها من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية.
ومدت وزارة المالية المهلة المقررة لتحصيل الضريبة بدون غرامة إلى 15 أكتوبر المقبل، بدلًا من منتصف الشهر الجاري.