خصم 50% لأبناء المعلمين وإعفاء أبناء ضحايا الجيش والشرطة من مصاريف المدارس

خصم 50% لأبناء المعلمين وإعفاء أبناء ضحايا الجيش والشرطة من مصاريف المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم إعفاء عدد من الفئات من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية فقط، وهم:

أبناء ضحايا ثورة 25 يناير.

أبناء ضحايا القوات المسلحة والشرطة والقضاة

 أبناء ضحايا الإرهاب.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب يتامى الأب.

أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة بعد إجراء البحث الاجتماعي لغير القادرين.

 وأبناء مصابي العمليات الحربية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.

منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم 50% خصم بزيادة عن الأعوام الماضية ولأول مرة حيث كان الخصم 25% سابقا.

وأصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قرارات بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تٌحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2018/2019.

وجاءت مواد القرار كالتالي:

تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم والغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

تم تحديد تفاصيل مبالغ الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والرسوم المقررة بقوانين التي تحصل من المدارس بجميع مراحلها.

توزع حصيلة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، والإدارة العامة المختصة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة طبقا للنسب الموضحة بالمادة.

تٌحصل المدارس الخاصة والدولية بأنواعها الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية، على النحو التالي: فئات اشتراكات جميع الأنشطة المقررة باللوائح الداخلية المعتمدة، أو الفئات التي تحصلها المدارس الرسمية لهذه الأنشطة على النحو الموضح بالمادة الثانية بهذا القرار أيهما أكبر.

يسدد الطالب الوافد الذى يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها ( عربي – لغات) عن كل سنة من سنوات الدراسة المبالغ المحددة بالمادة.

يٌؤدى كل من يتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات والدراسات التكميلية الصناعية مقابل الموضحة في الجدول بالمادة.

 

إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها عشرة جنيهات إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.

يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوي العام والفني الرسمي والخاص (عربي – لغات) على النحو المحدد بالمادة.

تحصل الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات بموجب قسيمة إيداع بالبنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو الهيئة القومية للبريد، ولا يجوز تحصيل أي مبالغ دون استخراج قسيمة إيداع لصالح حساب واحد فقط.

تبدأ السنة الدراسية لحسابات الحصائل الناتجة عن تنفيذ هذا القرار من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي ويبدأ العام المالي من 1/7 إلي 30/6 من العام التالي.

 

تصرف جميع متحصلات مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية بالمدارس على أية برامج أو أنشطة أو خدمات أو مشروعات لصالح الطلاب والعملية التعليمية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لأوجه الصرف.

القرار تضمن تحصيل كافة الرسوم المقررة عن طريق البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات بمكاتب البريد المصري فقط، للمساهمة في دعم خطة الوزارة الإصلاحية لإيقاف  ملفات الفساد من تزوير وصولات أو عدم السداد، وإعداد قواعد بيانات الطلاب وأولياء الأمور المستفيدون من الإعفاءات والتي لم تكن موجودة حتى الآن.

 

عبدالله الشافعي

عبدالله الشافعي

صحفي مصري متخصص في الملف الطلابي بموقع شبابيك، حاصل على كلية الإعلام ومتابع لأخبار الأقاليم، مقيم في محافظة الجيزة.