بالوثائق.. الأسباب الحقيقية للحكم الصادر بحبس نقيب المحامين سامح عاشور
ينشر«شبابيك» الأسباب الحقيقة التي استندت إليها محمد جنح المقطم برئاسة المستشار معتز صادق، في إصدار حكما بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، على خلفية إدانته بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بتمكين خريجي كليات الحقوق تعليم مفتوح من القيد في جداول المشتغلين بنقابة المحامين.
تضمنت الحيثيات، إن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بطريق الإدعاء المباشر، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم سامح عاشور استنادا إلى نص المادة 375 من قانون العقوبات، مطالبًا بإلزامه بأن يؤدي 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، حيث توجه المحامي علي حسين جاد، لمقر النقابة العامة للمحامين بهدف تجديد كارنيه المحاماه ونقله لجدول الابتدائي، إلا أنه فوجئ بالرفض، ما دفعه لرفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وصدر فيها حكمًا نهائيًا باتًا بإلزام نقيب المحامين سامح عاشور بقيده في الجدول وتم إنذاره بالحكم عدة مرات لكنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
المحكمة قالت إنه بعد مطالعة الأوراق تبين صدور حكم بإلزام نقيب المحامين بقيد المدعين، وتقديمهم إفادة بأن درجة الليسانس تعليم مفتوح درجة جامعية مماثلة للتي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وأنها بعد مطالعة سائر الأوراق تبين أن المتهم تعنت واستعمل طرق غير قانونية وقيامه باتخاذ تدابير غير مشروعة في الاعتداء على حق المدعين في العمل لكونه رفض قيدهم بنقابة المحامين.
وأكدت الحيثيات أن سامح عاشور ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 375 لكونه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، الذي ترى معه المحكمة ثبوت العنصر المادي للجريمة ثبوتًا لا يقبل التجزئة وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل في أنه قيد آخرين خريجي تلك الجامعة.
كانت محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بزينهم، حددت جلسة 15 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف نقيب المحامين سامح عاشور على حبسه سنتين مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه للمدعين بالحق المدني.