النص الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة.. من أجل الرئيس والقضاء و«الشيوخ»
أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تسلمه مقترح بتعديل الدستور الحالي تقدم بها خمس أعضاء مجلس النواب والذين يقدرون بما يزيد عن 180 عضو، غالبيتهم من ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية، وجاءت نصت التعديلات المقترحة على عدد من الدستور الحالي كالتالي:
شمل الاقتراح المادة 102 من الدستور، حيث جاء في الفقرة الأولى يشكل أعضاء مجلس النواب من 450 عضوا، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، وزادت المادة بأن يخصص ربع المقاعد للمرأة، وشملت في الفقرة الثالثة تعديلات على النظام الانتخابي بحيث يصبح تقسيم الدوائر الانتخابية بأنه يجوز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو المع بينهما.
وتضمنت المقترحت بعض التعديلات على المادة 140 الخاصة بفترة حكم رئيس الجمهورية لتعديلها من أربعة سنوات لست سنوات ميلادية، وزادت في مادة انتقاليه، بعدها أنه يجوز للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، اعادة الترشح مرة أخرى على النحو المبين في المادة، بحيث يكون من حقه الترشح لفترتين متتاليتين.
وفي المادة 160 تقول التعديلات أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشر الرئيس لشؤون الحكم، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء،عند عدم وجود نائب الرئيس أو تعذر قيامه بالمهام، ولا يجوز لمن حل مكان رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يحل مجلس النواب أو الشيوخ، أو أن يعدل الدستور، أو يقيل الحكومة.
وفي المادة 185 اقترحت التعديلات أن يعيين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين 5 ترشحهم مجالسهم العليا، من بين أق\دم سبعة نواب، وتكون مدة كل رئيس 4 سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن المعاش، أيهما اقرب، لمرة واحجة طوال فترة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضافت التعديلات انه يقوم على رأس الهيئات القضائية مجلس أعلى للجهات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله وزير العدل، ويختص بالنظر في تعيين أعضاء الجهات القضائية وترقيتهم، ويأخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الهيئات.
واشتملت التعديلات في المادة 189 على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر قرار بتعينه من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي يتم اختيارهم من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو رؤساء محكمة الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو بلوغ سن التقاعد.
وفي المادة 190 نصت المقترحات على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص بالفصل في المنزاعات الإدرية، ومنازعات التنفيذ المتعقة بأحكامه، والفصل في الطعون التأدبية، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
أما في المادة 193 اقترح النواب أن يختار رئيس الجهورية رئيس المحكمة الدستورية، من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية، نائب رئيس المحكمة، من بين 2 ترشحهم الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعيين رئيس هيئة المفاوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي جمعيتها العامة.
وفي المادة 200 اقترحت التعديلات أن القوت المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب، وحقوق وحريات الأفراد، والدولة هي الوحيدة التي تنشأ هذه القوات.
أما المادة 204 فتنص وفقا للتعديلات لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في حالة الجرائم التي تمثل اعتداء، على المنشأت العسكرية، أو مسكرات الجيش، أو ما في حكمها، أو المنشأت التي تتولى حمايتها، ولمناطق العسكرية ولحدودية، ومعدلاتها، وأسرارها العسكرية.
ونصت المقترحات في المادة 234 على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وفي المادة 243 نصت على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
وفي المادة 244 نصت على أن الدولة تعمل على تمثيل الشباب والمسحيين والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج، ثميلا ملائما على النحو الذي يحدده القانون.
مواد مستحدثة
اقترحت التعديلات أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يعيين نائب لها أو أكثر، ويحدد اختتصاتهم ويعفيهم من مناصبهم، أو يقبل استقالتهم، ويسري في شأن النواب الأحكام الوردة بالدستور في المادة 141، 144،145،173.
كما استحدثت التعديلات أنه يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح مايراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والممقومات الأساسية للمجتمع.
ونصت أيضا أنه يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
اقترحات تعديل الدستور،مشروعات القوانين المكملة للدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية، معاهدات الصلح والتحالف، جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهوري، ما يحيله رئيس الدولة من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة.
أيضا استحدثت المقرحات: «يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 250 عضو، وتكون مدة المجلس 5 سنوات، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع السري المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقي.
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، أو من يعين فيه، أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، وحاصل على مؤهل جامعي، وألا يقل سنه عن 35 سنة، ويبين القانون شروط الترشح، ونظام الانتخاب، والتمثيل العادل، وتقسيم الدوائي الانتخابية.
ووفقا للمقرحات الجديدة، لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
ونصت على أن رئيس الوزراء ونوابه والوزارء وغيرهم من أهم أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستورة في الماد 103،104،105، 106، 107، 108، 109،110،111، 112،113،114،115،116،117،118،119،120،121،132،133،136،137.