مصروفات اتحاد الطلاب في اللائحة المالية
حددت اللائحة المالية الخاصة باتحاد طلاب الجامعات أوجه مصروفات الميزانية.
وتعد الهيئة الإدارية المعاونة للاتحادات المذكرات المالية والإدارية والفنية في ضوء خطط النشاط المقررة من مجلس الاتحاد واعتمادها من السلطة المختصة في حدود الموازنة والبند المخصص شريطة قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة إجراءات الصرف.
وتشمل المصروفات الأوجه التالي:
أولا: البدلات
حددت اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية القيمة المالية للبدلات المختلفة ضمن مصروفات الاتحاد كما جاء في المادة رقم 30.
بدل السفر
في حال القيام بالأنشطة التي تتضمنها الخطة المعتمدة وفي حدود البند المخصص، يقوم مجلس الاتحاد باقتراح قيمة بدلات السفر للمشاركين في الأنشطة الطلابية دون الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها وفت الصرف واعتمادها من السلطة المختصة.
بدل التغذية
في حال القيام بالأنشطة التي تتضمنها الخطة المعتمدة شريطة عدم صرف وجبة غذائية يجوز صرف مقابل نقدي للتغذية لا يتجاوز قيمته 75 جنيها عن اليوم.
بدل الإقامة
في حال القيام بالأنشطة التي تتضمنها الخطة المعتمدة يجوز للاتحاد استضافة الوفود والزائرين الأجانب المصرح لهم بذلك وتحديد أوجه الصرف لإقامتهم وانتقالاتهم بناء على اقتراح مجلس الاتحاد وموافقة واعتماد السلطة المختصة طبقا للوائح والقوانين الصادرة في هذا الشأن.
ثانيا: مقابل التدريب العملي
نصت اللائحة المالية لاتحاد طلاب الجامعات المصرية أنه في حالة القيام بالتدريب طبقا للخطة المعتمدة وفي حدود البند المخصص بموازنته، يصرف لمدربي كافة الأنشطة المختلفة مكافأة عن فترة التدريب.
واشترطت اللائحة ألا تقل مدة التدريب عن ساعتين في التدريب العملي أو البروفات وبما لا يزيد عن 3 مرات تدريب في الأسبوع.
وجاءت بنود صرف مكافأة التدريب العملي على النحو التالي:
200 جنيه كحد أقصى للأساتذة بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من وظائف الإدارة العليا «وكيل وزارة، مدير عام».
180 جنيه كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من الدرجة الأولى.
160 جنيه كحد أقصى للمدرسين بالجامعات والمعاهد العليا.
140 جنيه كحد أقصى للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من الدرجة الثانية.
120 جنيه كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة وما دونها.
المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوي الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بناء على اقتراح مجلس الاتحاد وموافقة السلطة المختصة بما يتناسب مع خبرات كل منهم وبشرط وجود بطاقة ضريبية لديهم.
ثالثا: مقابل إلقاء المحاضرات
يمنح كل من ألقى محاضرة تخدم نشاط اتحاد طلاب الجامعات مكافأة مالية من موازنة الاتحاد.
ونصت اللائحة على أنه «في حالة القيام بإلقاء المحاضرات يمنح من يكلف بإلقاء المحاضرات التي تخدم النشاط مكافأة عن الساعة الواحدة بشرط ألا تزيد المحاضرة على ساعتين في اليوم».
ووضعت اللائحة ضوابط مكافآت إلقاء المحاضرات على النحو التالي:
100 جنيه كحد أقصى للأساتذة بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من وظائف الإدارة العليا «وكيل وزارة، مدير عام».
90 جنيه كحد أقصى للأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من الدرجة الأولى.
80 جنيه كحد أقصى للمدرسين بالحامعات والمعاهد العليا.
70 جنيه كحد أقصى للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين من الدرجة الثانية.
60 جنيه كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها
المختارون من غير موظفي الدولة من أصحاب الخبرة أو ذوي الكفاءة النادرة تحدد فئاتهم بناء على اقتراح مجلس الاتحاد وموافقة السلطة المختصة.
رابعا: مقابل لجان التحكيم
يمنح حكام الاتحادات الرياضية مقابلا نقديا وفقا لما يتم الاتفاق عليه مسبقا مع الاتحادات الرياضية وفروعها، وفق ما نصت عليه اللائحة المالية.
ونصت اللائحة على منح الحكام من خارج الاتحادات الرياضية مقابلا نقديا عن كل مباراة حسب الآتي:
100 جنيه كحد أقصى عن المباراة لفرق منتخبات الجامعة، وبحد أقصى 4 مباريات في الدورة الواحدة.
60 جنيه كحد أقصى عن المباراة لفرق الكليات ومن في حكمها، وهذا بحد أقصى 4 مباريات في الدورة الواحدة.
للمسابقات والبحوث المشكلة من 3 حكام على الأكثر مكافأة بواقع 70 جنيها عن الجلسة الواحدة لكل عضو من أعضاء اللجنة بحد أقصى 200 جنيه للعمل الواحد، بصرف النظر عن الدرجة الوظيفية، وذلك في حدود متطلبات النشاط والاعتمادات المتاحة.
أما الأعمال على المستوى القمي فتحدد قيمة المكافأة بناء على اقتراح مجلس الاتحاد وموافقة السلطة المختصة وذلك في حدود نوع البند المخصص.
خامسا: مقابل الاشتراك في الرحلات
شددت اللائحة المالية للاتحادات الطلابية على ضرورة تحديد السلطة المختصة لأفراد يشرفون على الأنشطة الطلابية من أعضاء هيئة التدريس أو أحد مشرفي رعاية الشباب على مستوى الكلية أو المعهد أو الجامعة.
واشترطت اللائحة وجود مشرفة في الرحلة في حالة اشتراك طالبات، ويجوز إعفاء المشرفين على الرحلة والإداريين من دفع قيمة الاشتراك.
وتحدد قيمة الاشتراك في الرحلات على النحو التالي:
لا يقل اشتراك الطالب في الرحلة داخل جمهورية مصر العربية عن 30% من تكاليف الرحلة ولا يقل عن 50% من تكاليف الرحلة خارج الجمهورية.
يجوز الإعفاء من جزء أو كل قيمة الاشتراك بناء على اقتراح من مجلس الاتحاد وموافقة السلطة المختصة على أن يكون الإعفاء مسببا.
تختار السلطة المختصة أحد العاملين برعاية الشباب تستخرج باسمه سلفة مؤقتة ليقوم بعمليات الصرف والنواحي الإدارية بالرحلة على أن يتم تسويتها فور الانتهاء من الرحلة وفقا لما تقضي به القرارات الصادرة في هذا الشأن.
تورد اشتراكات الرحلة إلى حساب الاتحاد قبل قيام الرحلة ولا ترد الاشتراكات لمن يتخلف بدون عذر يقبله مجلس الاتحاد.