للمحامين.. أحكام نهائية ببراءة الذمة من الرسوم القضائية (مستندات)
حيثيات حكمين أول وثانى درجة بشأن براءة ذمة من قوائم رسوم قضائية، حصل عليهما المحامى بالنقض وائل نجم وهى عبارة عن أحكام نهائية في الكتاب دوري صادر من وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل نفاذاً للقانون رقم 126 لسنة 2009 المعدل لقانون الرسوم والمتضمن تنبيهاً على أقلام كتاب المحاكم بإصدار قوائم رسوم تحمل المدعى المقضي برفض دعواه أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفته في رفعها بفروق الرسوم النسبية المستحقة على طلباته الموضوعية فيها.
وذلك على كافة الدعاوى التى ترفع بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وأيضاَ الحصول على حكم ببراءة الذمة المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التشريع لا يُلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه فلا يجوز السلطة أدنى في مدراج تشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو تضيف إليها أحكاما إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا.
وهذا ما تدل عليه مذكرة قلم الكتاب بأنه قد تم تقدير الرسوم على أساس الكتاب الدوري رقم 2 لسنة200 9 – وأن الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به، ويدفع المبلغ المقرر وفقا لهذا التحديد، وذلك على النحو المفصل بالمادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية.
ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به، ومن ثم فإن الحال يلزم أن يكون الحكم قد قضى لمقيم الدعوى بطلباته أو بعضا منها دون رفضها، لأنه فى حالة الرفض لم يقض له بشىء ومن ثم لا يستحق عليه رسوما أكثر، مما حصل منه عند رفع الدعوى، وأن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق فيما تضمنه من فرض رسوم في حالة رفض الدعوى يكون قد صدر مخالفا للقانون.
فضلا عن أن ذلك الكتاب قد ألغى من جانب القضاء الإداري في الدعوى رقم 404 لسنة 12 ق بجلسة 28/1/2013 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.