الجريدة الرسمية تنشر شروط حيازة مسدسات الصوت والبنادق
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 158، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
واشترط القرار على من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز عدة شروط، أبرزها ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه.
ويتم تقديم طلب التصريح لإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء لمأمور القسم أو المركز، مرفق به عدة مستندات، أبرزها صورة بطاقة الرقم القومي السارية وصورتين شخصية وصحفية الحالة الجنائية وشهادتين باطنة ونظر.