القضاء الإداري تصدر قرارها بشأن دعوى حظر ارتداء النقاب في مصر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري «حقوق وحريات»، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من سمير صبري المحامى، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميا في الدعوى، مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبرى جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد سعد، أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى الشرعى الذى أقره الإسلام، والذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف سعد، أن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحا أن تدخل الأزهر فى القضية مدافعًا عن حقوق المرأة المسلمة، وكانت المحكمة قد رفضت فى جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوى، بينما تنظرها غدا من حيث الموضوع.