قرار هام من مجلس الوزراء يخص العاملين بـ«أوبر» و«كريم»

قرار هام من مجلس الوزراء يخص العاملين بـ«أوبر» و«كريم»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، وتضم تلك الشركات «أوبر» و«كريم» وعدد من شركات النقل الجماعي الأخرى.

وأشار مشروع القرار الذي جاء في 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.

ونوّه مشروع القرار بإجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية.

ونص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم، إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ولفت مشروع القرار إلى ما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات، وما يتعلق بسياسة دمج سيارات الأجرة، كما خصص مشروع القرار بعض الأحكام فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وكذا أحكام أخرى للتعريفة.

ووفقا لأحكام مشروع القرار، فإنّ التراخيص تسري على تقديم خدمات النقل غير المنتظم فقط، وحال تقديم خدمات النقل المنتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو بوزارة النقل، وفي جميع الأحوال لا يكون المُرخص له وكيلاً عن الجهة مصدرة الترخيص.

 

أحمد عبده

أحمد عبده

صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، يكتب تقارير بموقع شبابيك، حاصل على كلية الإعلام من جامعة الأزهر، ومقيم بمحافظة القاهرة