القضاء الإدراي تصدر حكمها في دعوى حظر ارتداء النقاب في مصر

القضاء الإدراي تصدر حكمها في دعوى حظر ارتداء النقاب في مصر

قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ«حظر النقاب»، والتي تطالب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والشارع المصري.

وجاء الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق.

وقالت الدعوى، إن النقاب ليس له أصل في الإسلام سواء القرآن أو السنة، ولكنه تعبير عن فكر بدوي قادم إلينا من جزيرة العرب فرضه المجتمع الذكوري على المرأة ليستمتع بها وحده دونا عن الآخرين ولو كان مجرد النظر، وتم شرعنته وتصديره إلى مصر على أساس أن النقاب واجب ديني علاوة على أنه عفة وفضيلة وعودة إلى العصور الذهبية الأولى للإسلام.

وأشارت الدعوى، إلى أن انتشار النقاب فى الآونة الأخيرة يعتبر ظاهرة خطيرة على المجتمع، ويعتبر النقاب زي دخيل على مجتمعنا وثقافتنا، مؤكدة أن قيادة المرأة المنتقبة للسيارة يمثل انفصام عجيب بين الإيمان بضرورة محاكاة الماضي وتكفير الحاضر، وبين الاستمتاع بكل ما أنتجه الحاضر من تكنولوجيا، علاوة على أن النقاب يمثل مشكلة أمنية لإمكانية التخفي وراءه في نقل المتفجرات والمخدرات، بالإضافة إلى أن النقاب يحجب الرؤية من الزاويتين اليمني واليسرى لقائد السيارة، ما يتسبب في الكثير من الحوادث.

وتقدم المحامي الهيثم هاشم سعد المتدخل هجوميا، بمذكرات لإعلان تدخله في القضية، مؤكدًا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية جانبها الصواب، وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب ، وأكد هاشم سعد أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.

أحمد عبده

أحمد عبده

صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، يكتب تقارير بموقع شبابيك، حاصل على كلية الإعلام من جامعة الأزهر، ومقيم بمحافظة القاهرة