رئيس التحرير أحمد متولي
 مفتى الجمهورية يتحدث عن حكم غسيل الأموال شرعا

مفتى الجمهورية يتحدث عن حكم غسيل الأموال شرعا

أعلن مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، عن الحكم الشرعي لعمليات غسيل الأموال، حيث أوضح أنها تعد جريمة اقتصادية، كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والآثار، والقمار، والسرقة، والخطف، والفساد.

ورد لمفتي على سؤال ورد إليه يستفسر عن حكم غسيل الأموال؟ وعن عقوبته في الإسلام؟ وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها اثم اكتسابها من محرم؟

وقال المفتي إن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع، اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، وتسبب ضررًا على الدخل القومي، وتدهورًا للاقتصاد الوطني.

وأشار المفتي، إلى أنه تقرر بقواعد الشرع أن ما بني على حرام فهو حرام، وكل ما بطل سببه فهو باطل، فإذا كان المال محرمًا، حرم كل ما استخدم فيه من أعمال حتى لو أعمال خير.

وذكر أن ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعى، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعى، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التى بنيت على محرم.

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن عملية غسيل الأموال تشتمل على محظورين شرعيين، الأول: تعمد اكتساب المال بطريقة محرمة شرعًا، مُجَرَّمة قانونًا، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، وعن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ».

أما المحظور الثاني، تعمد إدخال المال المكتسب من الحرام في مشاريع استثمارية، أو أعمال لها صفة قانونية، بهدف التهرب من المساءلة القانونية عن مصدر اكتسابه، وهذا حرام أيضًا؛ لأنه لم يصبح ملكًا حقيقيًّا لمن يحوزه، حتى يحق له التصرف فيه بالبيع، أو بالشراء أو الاستثمار.

وشدد مفتي الجمهورية على أن ما يطلق عليه غسيل الأموال أو تبييضها لا علاقة له بتطهير المال، وتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه؛ لأن العبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء.

واختتم المفتي فتواه بقوله: «إن تقنين الأموال المحرمة بإدخالها في مشاريع جائزة تهربًا من العقوبة، هو أشبه بفعل اليهود الذين نهاهم الله عن الصيد يوم السبت، فنصبوا شباكهم يوم الجمعة، حتى يلحق بها الصيد يوم السبت، ثم أخرجوها من الماء يوم الأحد؛ مخادعة -في زعمهم- لله تعالى وتحايلًا في استباحة الصيد، فلم يمنعهم ذلك من العقوبة، ولم يرفع عنهم الجزاء، فكذلك تكسب المال من أوجه غير مشروعة ثم تقنين ذلك بالأوجه المشروعة لا يرفع الإثم عن فاعله».

 

حسين السنوسي

حسين السنوسي

صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، رئيس قسم الجامعة بموقع شبابيك، متابع لأخبار التعليم ومقيم بمحافظة الجيزة