بعد شكاوى من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تعرف على رواتب درجات الوظائف الحكومية
أصدر وزير المالية، محمد معيط، منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية يشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين والموظفين لدى أجهزة االدولة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو الماضي.
وجاء منشور وزير المالية، استجابة من «المالية» لشكاوى تلقتها من عدد من العاملين والموظفين في جهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة، تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وحذر وزير المالية في المنشور الجديد، من تعرض المخالفين والمتقاعسين للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.
وأصدر وزير المالية بحسب موقع «مصراوي» تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة بالتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.
وطالب وزير المالية جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة بالتقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.
وأشار معيط إلى أنه سبق أن أصدر منشورًا عامًا رقم 8 لسنة 2019، والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي، بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر في يوليو الماضي قراراً يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من أول يوليو 2019.
ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.
ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.
كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.