الباز يطالب برفع دعوى قضائية جديدة لحظر النقاب بهذه المؤسسات (فيديو)
علق الإعلامي محمد الباز، على حكم المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وقال الباز خلال تقديم حلقته برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، مساء الإثنين، «يجب تعميم قرار المحكمة، على جميع العاملات في المؤسسات التعليمية، لأن الحكم الصادر لا ينطبق على الموظفات بجامعة الجامعة».
وأضاف مقدم برنامج 90 دقيقة، «يجب رفع دعوى قضائية لتعميم الحكم على كل العاملات في المؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية، وقرار حظر النقاب لا يتعارض مع الدين،لأن النقاب ليس رمزا إسلاميا بشهادة الفقهاء».
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا،أصدرت حكما نهائيا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة (الذي صدر أبريل 2015)، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
ويعد الحكم نهائيًا غير قابل للطعن؛ خاصة بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة.
يشار إلى أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أصدر قرارا في أبريل 2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016، وقالت في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.
وتابعت المحكمة: كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.