رئيس التحرير أحمد متولي
 متى يلغى قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟

متى يلغى قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل بعض نصوص القانون رقم 10 لسنة 1990، وهو قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ووضع القانون شروط معينة لنزع ملكية العقارات، وتعويضات للمتضررين، ضمن البنود الخاصة به، على النحو التالي:

وينص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الدولة أو من يفوضه، مرفقًا به مذكرة ببيان المشروع المراد تنفيذه، على أن تتضمن قيمة التعويض المبدئي، ووضعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، في خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، بالإضافة إلى رسم التخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

يصدر وزير الموارد المائية والري، قرارا بتشكيل لجنة في كل محافظة، مكون من رئيسها، ويكون مندوب عن هيئة المساحة، وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان والمرافق، ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، لتقدير قيمة التعويض.

متى يلغى قرار نزع الملكية؟

وفي حال عدم إيداع النماذج أو القرار الوزاري الخاص بأي من العقارات، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها خلال 3 سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة في الجريدة الرسمية، اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة لهذه العقارات.

ويقدر التعويض وفق الأسعار السائدة في وقت صدور القرار بنزع الملكية للمنفعة العامة، مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتوضع قيمتها- كاملة- في حساب بأحد البنوك الحكومية، لإدرار دخل لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وفي حال تأخرها، تلتزم بدفع تعويض إضافي عن مدة التأخير، بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، لصالح أصحاب الشأن، ويمكن بموافقة الملاك، اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا.

​​​​​​​

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011