سن الانتخاب في مصر
يبحث الكثير من القراء عن سن الانتخاب في مصر، تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2020، في 14 محافظة، هي محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
ويقدم شبابيك في سياق التقرير التالي، سن الانتخاب في مصر، وكذلك الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات وفقا للدستور المصري.
وحدد الدستور المصري، من له حق الانتخاب في الاستحقاقات الانتخابية التي تجريها الدولة وفقا لمجموعة من الضوابط والشروط.
انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الأولى
وتُجرى انتخابات مجلس النواب 2020 في 14 محافظة هي محافظات المرحلة الأولى وتشمل الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، على أن تعلن النتيجة بحد أقصى يوم 15 نوفمبر.
وتنتهى انتخابات مجلس النواب وفق الجدول الزمنى المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية من مجلس اليوم بحد أقصى يوم 14 ديسمير.
سن الانتخاب في مصر
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته الأولى على من له حق الاقتراع والانتخاب، وكذا الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق.
تنص المادة الأولى من القانون: على أن كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
1- إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
2- انتخاب كل من (رئيس الجمهورية ، أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية).
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
أما المادة الثانية من القانون فقد حددت الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية بشكل مؤقت، إذ لا يحق لها التصويت فى الانتخابات.
1- المحجور عليه خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.
3- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.
4 - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7 - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
9 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
وكذلك لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة، ولا يسري إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.