عفو يناير 2021.. تعرف على المستحقين للإفراج
أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021.
عفو يناير 2021
ويصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم وفقا لما يننشور بالجريدة الرسمية.
ويحدد مشروع القانون الذي ينشر رسميا خلال أيام الفئات المستحقة للإفراج، وكانت في قانون العام 2020 على النحو التالي:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير خمس عشرة سنة ميلادية ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 ينايرمتى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
وجاء فى المادة الثانية من القرار، أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية :
أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.
ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ثالثا: الجنايات والجنح المنصوص عليها في عدد من المواد من قانون العقوبات وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وكذلك الجرائم التي تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والاسلحة والذخائر.
رابعا: الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
خامسا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
سادسا: الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33 و34 و34 مكررا و40 و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سابعا: الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و5 و8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة.
ثامنا: الجرائم المنصوص عليها فى المواد 130 و136 و138 بند 1 و141 بند 2 و143 و144 و145 و151 و165 الفقرة الثالثة من قانون القضاء العسكرى لصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
تاسعا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شان الكسب غير المشروع.