تفاصيل قرار تنظيم مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين

تفاصيل قرار تنظيم مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات قرارا بشأن تنظيم مزاولة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين بتصريح داخل مصر.

قرار مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء

وافق المجلس على الطلب المقدم من المجلس القومي للصحة النفسية، بتشكيل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، على أن تتكون اللجنة من ثلاثة من أساتذة الطب النفسي، وثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، تنفيذا للقانون رقم 201 لسنة 2020.

شروط مزاولة مهنة العلاج النفسي

بحسب القانون المذكور فإنه لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسي، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي:

أن يكون حاصلا على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

أن يكون عضوا عاملا أو منتسبا في رابطة الإخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.

أن يجتاز تدريبا أكاديميا وعمليا تعتمده اللجنة وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه على الطبيب النفسي إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسي، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي.

يحظر على المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.​​​​​​​

أحمد عبده

أحمد عبده

صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، يكتب تقارير بموقع شبابيك، حاصل على كلية الإعلام من جامعة الأزهر، ومقيم بمحافظة القاهرة