دار الإفتاء: تزوير شهادة تطعيم كورونا كبيرة ويأتي بعد عقوق الوالدين
أكدت دار الإفتاء المصرية حرمة تزوير شهادات التطعيم بلقاح كورونا، والتي أصبح لزاما على كل مواطن استخراجها لدخول العمل والمصالح الحكومية.
حكم تزوير شهادة لقاح كورونا
قال أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور خالد عمران، إن من يقوم بالكذب على المواطنين بحصوله على اللقاح من الممكن أن يتسبب في ضرر ببعض المواطنين، ولذلك ننصح المواطنين بعدم فعل ذلك.
وأضاف عمران «من يقوم أو يساعد بتزوير شهادة الحصول على لقاح كورونا، تشبه كبيرة شهادة الزور، وذلك من الكبائر، وتأتي بعد عقوق الوالدين»، لافتا إلى أن من يقوم بذلك العمل أو من يساعد هذا الشخص، يقع عليهم الإثم.
وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن تزوير شهادة تلقي لقاح كورونا هو أيضا عمل مجرم قانونا بنص المادة 222 من القانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بالعقوبات، وآخر تعديلاته بتاريخ 2019؛ فقد نصت على تجريم إصدار الطبيب لشهادة طبية مزورة؛ فجاء فيها: "«ل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا».