مفتى الجمهورية: لا يوجد عقوبة على شارب الخمر بالقرآن والسنة والأمر متروك للدولة
أكد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، على عدم وجود عقوبة من المفترض توقيعها على شارب الخمر في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة، مشدداً على أن الأمر متروك للدولة في تطبيق العقوبة المناسبة لهذا الأمر.
وأوضح مفتى الجمهورية في سياق تصريحاته الإعلامية التي أدلى بها خلال مقابلته مع الإعلامي حمدي على شاشة قناة «صدى البلد» عبر برنامج «نظرة»، أن الكثير من العقوبات قد وردت صراحة في القرآن الكريم.
وضرب على ذلك مثالاً بما ورد في حد السرقة والزنا، فقد جاء في عقوبة حد السرق قطع يد السارق والسارقة، وكذلك حد الزاني والزانية فقد جاء الحد مبين بأن يتم جلدهما مائة جلدة، وبناء على النص القرآني تأتي السنة النبوية مطبقة له.
وأضاف أنه فيما يتعلق بعقوبة أو حد شرب الخمر فلم يرد نص واضح وصريح بشأن هذا الأمر، والدليل على ذلك كمثال قوله تعالى : «أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، فقد قيل اجتنبوه.
وقال مفتي الديار المصرية كذلك أنه لم يرد نص صريح في السنة النبوية الشريف منقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينص على توقيع عقوبة معينة على شارب الخمر.
وشدد الدكتور شوقي علام أن حد شرب الخمر لا يعتبر حداً بالمعنى الدقيق، إلا أنه يعتبر سلطة تقديرية للقاضي يمثل الدولة، مشيراً إلى أنه يوجد وجهة نظر فيمها، حيث لا يستطيع القاضي أن يتحرك إلا في ذلك الإطار ولكنه يمثل سلطة تعزيرية يعزر فيها القاضي من يشر الخمر.
وأضاف شوقي علام حديثه بأن عقوبة شارب الخمر تقع على كاهل الدولة ورأي القاضي الذي يمثلها، مؤكداً على أن الشريعة الإسلامية لا تتشوق لتطبيق العقاب على الناس إلا بالضمانات الحقيقية والاطمئنان التامي لما ينتهي به القاضي من ثبوت الحد وعدم وجود شبهات على ارتكاب الخطأ.
واختتم حديثه بقوله أن هنا روايات جاءت عن السلف أنه كان يؤتى بالرجل الذي يشرب الخمر فكان هناك من كان يضربه بطرف ثوبه وكان هناك من يضربه بجريدة وكان هناك من يضربه بحذائه، لذلك فالدولة لديها مساحة في التعامل مع من يرتكب فعل شرب الخمر.