حكم قضائي ينقذ صبري نخنوخ من العقوبة في الإسكندرية
أصدرت محكمة جنح مستأنف العامرية بمحافظة الإسكندرية، الإثنين الماضي، حكما قضائيا في اتهام "صبري.حلمي.حنا" وشهرته صبري نخنوخ بارتكاب جريمة مخالفة بناء.
وحضر صبري نخنوخ برفقة شقيقه، ومستشاره القانوني المحامي محمد يوسف، إلى القاعة 5 بمجمع محاكم الإسكندرية، ووقف أمام دائرة جنح مستأنف التي تولت نظر استئناف مقدم على حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنح في القضية رقم 16 لـسنة 2018 جنح قسم شرطة العامرية ثان، الخاصة بمخالفة المباني المتهم فيها "نخنوخ".
وقررت محكمة جنح مستأنف، انقضاء الدعوى الجنائية ضد صبري نخنوخ في مخالفة البناء لانقضاء المدة التي حددها القانون.
وكتب صبري نخنوخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فور انتهاء القضية بانقضاء الدعوى الجنائية: "الشكر لأخي المستشار محمد يوسف علي مجهودك معي وربنا يسترها معنا".
يشار إلى أن صبري نخنوخ شمله عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 16 مايو 2018، وتم إطلاق سراحه من السجن الذي كان يقضي فيه مدة العقوبة الصادرة ضده بالسجن المؤبد، في قضية حيازة السلاح بدون ترخيص الشهيرة.
وكانت قوات الأمن بتاريخ 23 أغسطس 2012 ألقت القبض على صبري نخنوخ في فيلا مملوكة له بمنطقة كينج مريوط غرب محافظة الإسكندرية، متلبسا بحيازة أسلحة بدون ترخيص وحيوانات مفترسة، وأحالته النيابة العامة آنذاك للمحاكمة الجنائية في سبتمبر 2012 بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات.
وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية في مايو 2013 حكما بإدانة صبري نخنوخ بالسجن المؤبد، إلا أنه تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض ونظرته في 3 نوفمبر 2014، وأصدرت محكمة النقض حكما باتا غير قابل للطعن بتأييد عقوبة السجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه.
عقب تأييد محكمة النقض لعقوبة المؤبد الصادرة ضد صبري نخنوخ، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الذي عوقب بموجبه المتهم آنذاك بالسجن المؤبد، ومن هنا قدمت هيئة الدفاع عن "نخنوخ" دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، وفي 6 فبراير 2016 قبلت المحكمة الدستورية العليا دعوى نخنوخ، وحكمت بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، باعتباره مناقضا لحكمها السابق بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012.