رئيس التحرير أحمد متولي
 تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور 2024..قرار جديد لوزارة الداخلية

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور 2024..قرار جديد لوزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية قرارا يحمل رقم 648 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

اللائحة التنفيذية لقانون المرور

نصت المادة الأولى من القرار على استبدال الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالنص الآتي:

ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتين وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به.

وتختص المادة الثانية باستبدال لفظي آلية والآلية بلفظي نارية والنارية أينما ورد ذكرهما في اللائحة.

وتنص المادة الثالثة من القرار على إضافة مادتين جديدتين إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور أرقامهما 176 مكررا، و176 مكررا 1: نصهما الآتي:

المادة 176 مكررا: المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تكون على شكل سيارة طبقا للتصميم الأصلي لها تعمل بإحدي وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر وذلك وفقا للشروط والمواصفات الآتية:

  • لا تقل سرعة التصميم عن 45 كيلومتر في الساعة ولا تزيد عن 90 كيلو متر.

  • لا تقل السعة اللترية عن 150 سنتيمتر مكعب.

  • أن تكون ذات محرك رباعي الأشواط أو محرك كهربائي له قدرة مستمرة لا تزيد عن 4 كيلو وات ولا تزيد عن 15 كيلو وات.

  • ألا يزيد الحد الأقصى للركاب عن 3 بخلاف قائد المركبة.

المادة 176 مررا 1: تسري على المركبة الخفيفة الخاصة بمركبات التوك توك الوارة بالمواد "152، 175، 233، 281، 378، من اللائحة.

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011