بعض تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية في نقاط

بعض تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية في نقاط

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

وقال مجلس الوزراء في بيان، إن التعديلات الخاصة بقانون الضريبة على العقارات المبنية نصت على التالي:

  •   العمل بالتقدير التالي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبينة حينما تنتهي فترة التقدير السابق تزامنًا مع إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر.

  •  لا يكون المكلف بسداد الضريبة ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية، في حال تملكه أكثر من عقار، حيث يكتفي بإقرار واحد يشمل بيانات جميع هذه العقارات.

  •   يستطيع المكلف بالضريبة أن يطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، مع إتاحة له الحق في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي، مع إضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي بشكل إلكتروني.

  •   وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يزيد عن أصل دين الضريبة، كما شملت التعديلات وجود حكم مؤقت يتيح للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، الاستفادة من الاعفاء من مقابل التأخير المستحق، إذا سدد سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، مع إتاحة الأمر لوزير المالية في مد هذه المدة لصلاصة أشهر إضافية.

  •   السماح بتحويل تقديم تلك الإقرارات الضريبية من التقديم الورقى إلى الإلكتروني بشكل تدريجي، بحسب النظام الموضوع في مصلحة الضرائب العقارية.

  •   استحداث نص يحتم على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية تقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بخصوص إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص.

  •   الزام الحكومية والهيئات العامة وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة بتقديم البيانات لمصلحة الضرائب، والتي ستكون مفيدة في أعمال الحصر، مع تقدير القيمة الإيجارية بشكل أساسي لحساب الضريبة على العقارات المبنية.

  •   وجوب أداء الضريبة على العقارات المبنية من واقع قرار لجنة الطعن، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يتم دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل، مع زيادة صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

  •   من حق منطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة، إذا تحققت من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخريبه.

  •   إجازة اسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير، إذا توفي بدون وجود تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إضافة إلى الشخص الذي غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة من دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.