لتطوير الطريق الأبيض.. انتزاع ملكية أراضي وعقارات في الجيزة بقرار رسمي
أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا ببدء الإجراءات التنفيذية لمشروع الطريق الأبيض في محافظة الجيزة، حيث صدّق رئيس مجلس الوزراء على القرار رقم 3261 لسنة 2025.
جاء في قرار مجلس الوزراء، اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، ويقضي بالاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتطويره.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها رقم 40 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2025، ليمثل خطوة حاسمة نحو تنفيذ واحد من أهم مشروعات البنية التحتية في المحافظة، والذي يهدف إلى ربط المناطق الحيوية وتسهيل الحركة المرورية.
يمتد المشروع في المسافة الواقعة بين محور 26 يوليو غربًا والطريق الدائري شرقًا، وهي منطقة تشهد نموًا عمرانيًا متزايدًا وكثافة مرورية عالية.
وبموجب القرار، ستتولى الجهات المختصة تنفيذ عمليات نزع الملكية بشكل فوري، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، والذي يمنح الدولة الحق في الاستيلاء على العقارات لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام مقابل تعويض عادل.
تأتي هذه الخطوة لتسريع وتيرة العمل في مشروع الطريق الأبيض، وتجاوز أي عقبات قد تؤخر تسليم المواقع للشركات المنفذة.
آليات التنفيذ وتعويضات مشروع الطريق الأبيض
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار عن تخصيص تعويضات مبدئية للمتضررين، بقيمة إجمالية تبلغ 16,838,660 جنيهًا مصريًا.
ونص القرار على إيداع هذا المبلغ كاملًا في خزينة الشهر العقاري المختص، ليكون متاحًا للصرف للملاك المستحقين بمجرد إنهاء الإجراءات القانونية وتقديم المستندات الدالة على الملكية.
وتستند عملية تحديد العقارات المنزوعة ملكيتها وأسماء مُلاكها الظاهرين، إلى مجموعة من الخرائط المساحية والكشوف التفصيلية التي تم إعدادها مسبقًا.
ومن المقرر أن يسهم مشروع الطريق الأبيض بعد اكتماله في تحقيق سيولة مرورية كبيرة، وتخفيف الضغط على المحاور القائمة، وخدمة التوسعات العمرانية الجديدة في غرب القاهرة، مما يعزز القيمة الاقتصادية للمنطقة بأكملها ويدعم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
مواد قرار تطوير الطريق الأبيض
نص قرار رئيس مجلس الوزراء على المواد الآتية:
-
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض في المسافة من محور 26 يوليو غربا حتى الطريق الدائري شرقا في نطاق محافظة الجيزة.
-
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والكشوف المرفقة.
-
المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.