القانون المصري يضمن تعويض بطالة للعاطلين بشروط
يضمن القانون المصري صرف تعويض البطالة للعاملين المؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص، ممن فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وحددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضوابط صارمة ومواعيد محددة لبدء صرف هذا التعويض، الذي يعد شكلا من أشكال الحماية الاجتماعية، حيث يبدأ الاستحقاق اعتبارا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو انتهاء عقد العمل، بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض لمدة 12 أسبوعا كحد أقصى، أو حتى اليوم السابق لالتحاق المؤمن عليه بعمل جديد، أيهما أقرب.
وكشفت الهيئة عن استثناء يرفع هذه المدة إلى 28 أسبوعا، شريطة أن يكون التعطل هو المرة الأولى، وأن تتجاوز مدة اشتراك الفرد في هذا التأمين 36 شهرا.
ويقدر تعويض البطالة بشكل تنازلي، حيث لا يحصل المتعطل على مبلغ ثابت، بل يتم احتسابه كنسبة مئوية من أجر الاشتراك الأخير.
وتبدأ النسبة عند 75% للأربعة أسابيع الأولى، ثم تنخفض إلى 65% للأسابيع الأربعة التالية، وتصل إلى 55% للأربعة أسابيع الثالثة، قبل أن تستقر عند 45% لباقي الأسابيع المستحقة.
شروط استحقاق تعويض البطالة
يتطلب الحصول على تعويض البطالة استيفاء شروط أساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، يأتي في مقدمتها أن يكون المؤمن عليه مشتركا في تأمين البطالة لمدة سنة كاملة على الأقل، على أن تتضمن هذه المدة 6 أشهر متصلة تسبق مباشرة تاريخ التعطل.
كما يلزم القانون المتعطل بخطوة إجرائية هامة، وهي التوجه لمكتب القوى العاملة المختص لقيد اسمه فورا في سجل المتعطلين، ويجب عليه التردد بانتظام على المكتب في المواعيد المحددة بقرار من وزير القوى العاملة، لإثبات استمرار حالة التعطل وجديته في البحث عن فرصة عمل.
وحددت اللوائح حالات واضحة يسقط فيها الحق في الحصول على الدعم، حيث يحرم المؤمن عليه من التعويض إذا كان هو المتسبب في إنهاء خدمته عبر «الاستقالة»، أو ما في حكمها كالانقطاع عن العمل دون مبرر قانوني.
كما يسقط الحق بشكل فوري إذا انتهت خدمة العامل نتيجة لصدور حكم قضائي نهائي ضده في جناية، أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
ويضاف إلى هذه الأسباب حالات التزوير، كانتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة لجهة العمل.
خطوات الحصول على تعويض البطالة
رسمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسارا إجرائيا واضحا للمطالبة بالصرف.
تبدأ الخطوات بتقدم المؤمن عليه إلى مكتب العمل المختص خلال الأسبوع الأول من تعطله، حاملا صورة من نموذج الاستمارة رقم (6) الخاص بإنهاء الخدمة.
ويقيد المكتب اسم مقدم الطلب ويمنحه «شهادة قيد» تثبت تسجيله كمتعطل، وبعد ذلك، يتوجب عليه التوجه إلى مكتب هيئة التأمينات المختص، في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني للتعطل، لتقديم طلب صرف على النموذج رقم (29)، مرفقا به شهادة القيد وصورة استمارة (6).
وتتولى الهيئة مراجعة الأوراق، وفي حال استيفاء الشروط، تقوم بتحرير بطاقة صرف التعويض (نموذج 30) وتسليمها للمؤمن عليه قبل موعد صرف الدفعة الأولى، ولكن، إذا تبين من استمارة (6) أن العامل معترض على سبب إنهاء الخدمة أو رافض للتوقيع، فإن الهيئة تحيل النزاع فورا إلى مكتب العمل المختص لإبداء الرأي، ويتم صرف تعويض البطالة أو حجبه بناء على قرار المكتب.
ويلتزم المستفيد بإبلاغ الهيئة ومكتب العمل فور التحاقه بأي عمل جديد أو حصوله على معاش، وإلا تعرض للمساءلة القانونية.
ويستمر صرف الدعم أيضا خلال فترات التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة للمتعطل، بهدف إعادة تأهيله لسوق العمل.
وفي حالات خاصة، مثل انتهاء الخدمة لأسباب محددة وردت في المادة 90 من القانون، يستحق المؤمن عليه تعويض البطالة ولكن بنسبة مخفضة تبلغ 40% فقط من أجر الاشتراك الأخير.