الفقة الشافعي
امتحانات السنوات السابقة الفقة الشافعي للصف الثاني الإعدادي أزهر بالإجابات
أتاحت المعاهد الأزهرية ومصادر تعليمية متخصصة مجموعة من نماذج امتحانات السنوات السابقة الفقة الشافعي للصف الثاني الإعدادي أزهر بالإجابات، حيث تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الطلاب في التعرف على نمط الأسئلة المعتمد وتدريبهم على استنباط الأحكام الفقهية وتطبيق القواعد الشرعية الشافعية المقررة عليهم في الفصل الدراسي الثاني لضمان الوصول إلى التفوق الدراسي المنشود.
امتحانات السنوات السابقة فقة شافعي تانية إعدادي بالإجابات
تشمل أوراق الأسئلة التي جرى تداولها من امتحانات مناطق القاهرة والإسكندرية والقليوبية التعليمية تركيزا مكثفا على أبواب الهبة واللقطة والوديعة وأحكام النكاح والطلاق والوصية، حيث يعد التدريب على هذه الأنماط من الأسئلة ركيزة أساسية لطلاب القسم الإعدادي الأزهري نظرا لما تتميز به المادة من تفريعات فقهية دقيقة تتطلب دقة في صياغة المصطلح الشرعي وتطبيقه على الوقائع المختلفة المعروضة في الأسئلة التي جاءت كالتالي:
السؤال الأول:
ما الهبة شرعا؟ وما دليلها من القرآن الكريم؟ وما أركانها؟
اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:
إن أخذ الملتقط اللقطة، وجب عليه عند تملكها أن يعرفها بعد أخذها: (شهر - ستة أشهر - سنة).
قبول الوديعة لمن يعجز عن حفظها: (حرام - مستحب - واجب).
من المحرمات بالمصاهرة: (الأخت الشقيقة - زوجة الأب - الأم المرضعة).
السؤال الثاني:
ما النكاح شرعا؟ وما هي شروط صحة عقد النكاح؟
أكمل ما يأتي:
إذا زاد في الوصية على الثلث وقف الزائد على إجازة الورثة البالغين.
الطلاق ضربان: صريح وكناية.
الإجابة إلى وليمة العرس واجبة في الأصح على المدعو، ولا يجب الأكل منها في الأصح بل يكفيه الحضور.
السؤال الثالث:
بين الحكم الفقهي لما يأتي:
الجمع بين المرأة وعمتها في عقد النكاح.
قال في الوصية: أوصيت لأحد هذين الرجلين.
التصريح بخطبة المعتدة عن وفاة في فترة العدة.
حصل الخلع على عوض معلوم راجع لجهة الزوج مقدور على تسليمه.
السؤال الرابع:
اكتب المصطلح الفقهي لما يأتي:
تبرع بحق مضاف لما بعد الموت.
إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، وهو خاص بتولي شئون الصغير والسفيه إلى وقت زوال الصغر والسفه. لفظ دال على فرقة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج.
السؤال الخامس: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
طلاق النائم لا يقع. أحق الأولياء بالتزويج: الأب.
تصح الوصية من صبي. اللقطة شيئا حقير يعرفه سنة.
لا يضمن الوديع مال الوديعة بالتعدي.
لا تصح الوصية إذا قال أوصيت لأحد هذين الرجلين.
أركان الإيصاء أربعة. السؤال السادس: ما الصداق لغة وشرعا؟ وما دليله من الكتاب والسنة؟ وما حكم تسمية الصداق في العقد؟
بين الحكم فيما يأتي مع التوجيه:
صرح بخطبة امرأة معتدة من طلاق رجعي.
عقد على امرأة وهي في عدة زوج آخر.
جمع بين امرأة وأختها من الرضاع.
عقد عليها وجعل مهرها أن يعلمها القرآن.