وزير العمل يمنع تشغيل النساء بالمهن الخطرة ويقرر البديل المالي والأجور

وزير العمل يمنع تشغيل النساء بالمهن الخطرة ويقرر البديل المالي والأجور

أصدر وزير العمل حسن رداد، اليوم، القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2026، لتنظيم شروط وضوابط عمل المرأة في مختلف القطاعات.

يهدف هذا القرار الإستراتيجي إلى توفير الحماية الشاملة للأمومة، ومواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية التي قد تتعرض لها العاملات في بيئات العمل المختلفة، مؤكدا على دعم حقوق المرأة الاقتصادية.

أكد الوزير في المادة الأولى من القرار على تطبيق كافة الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء دون أي تمييز.

ونص القرار صراحة على استحقاق العاملين من الجنسين أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، وهو ما يشمل جميع المزايا النقدية والعينية والحوافز والبدلات الممنوحة، لترسيخ العدالة الكاملة.

شروط وضوابط تشغيل النساء ليلا

حظر القرار تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة في عدة مهن خطرة تشمل المخاطر الكيميائية مثل صناعات الرصاص والزئبق والمبيدات.

وتضمن الحظر أيضا المخاطر الفيزيائية كالعمل أمام الأفران وصهر المواد، والمخاطر البيولوجية والهندسية مثل دبغ الجلود وأعمال العتالة والرفع اليدوي للأحمال، لحماية صحتهن الإنجابية.

أجاز القرار تشغيل النساء ليلا بناء على رغبتهن بشرط توفير الرعاية الصحية والتدابير الأمنية اللازمة لحمايتهن.

وحدد القرار فترة العمل الليلي بالمنشآت الصناعية من العاشرة مساء حتى السابعة صباحا، مع إلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل نقل آمنة، وتقديم إسعافات أولية متكاملة للعاملات خلال فترات مناوباتهن الليلية.

ألزم القرار المنشآت بتوفير عمل نهاري بديل للمرأة العاملة خلال فترة الحمل والوضع لـ 16 أسبوعا على الأقل.

ونص أيضا على قيام وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة العمل بإعداد دراسات قياس الأثر اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تمكين المرأة اقتصاديا في بيئة عمل آمنة ومستقرة.

روان إبراهيم

روان إبراهيم

إعلامية وصحفية حاصلة على بكالوريوس الإعلام، قسم الإذاعة والتليفزيون، أمتلك خبرة في التقديم البرامجي وإعداد التقارير الميدانية، مع تركيز خاص على الصحافة الفنية والثقافية