المالكي

المالكي


مراجعة ليلة الامتحان فقه مالكي أدبي للصف الثالث الثانوي الأزهري 2026.. عصارة المنهج

يستعد طلاب القسم الأدبي بالصف الثالث الثانوي الأزهري لخوض اختبارات نهاية العام الدراسي، حيث يعد البحث عن مراجعة ليلة الامتحان فقه مالكي أدبي للصف الثالث الثانوي الأزهري 2026 مطلباً أساسياً لترسيخ المعلومات الفقهية، إذ يغطي هذا الملخص الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة، مستنداً إلى المصادر والمقررات الدراسية المعتمدة لطلاب المعاهد الأزهرية.

مراجعة نهائية فقة مالكي تالتة ثانوي أزهر أدبي 2026

تستعرض المراجعة النهائية فقه مالكي للصف الثالث الثانوي الأزهري للقسم الأدبي شرحاً شاملاً لجميع أجزاء المنهج، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على الإحاطة بكافة الموضوعات قبل الدخول إلى قاعات الامتحانات، مما يسهم في التخفيف من حدة التوتر وزيادة الثقة بالنفس والتمكن من الإجابة بدقة عن الأسئلة الامتحانية.

أولاً: أحكام النكاح
النكاح: عقد يحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية بصيغة.
الولي: هو من يتولى عقد النكاح نيابة عن الزوجة.
الخطبة: هي كلام مسجع، مبدوء بالحمد والشهادتين، مشتمل على آية فيها أمر التقوى، وعلى ذكر ذلك المقصود.
الراكنة: هي من أظهرت القبول لطلب الخاطب.
التعريض: هو أن يظهر في كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده.
تأيمت: صارت بلا زوج، كأن مات زوجها مثلاً، أو طلقها.
الأفيتيات: تعدي الولي غير المجبر على المرأة بأن عقد عليها بغير إذنها، ثم أنهى إليها الخبر فرضيت.
العضل: منع المرأة من التزوج بلا سبب شرعي.
نكاح السر: ما أمر الشهود حين العقد بكتمه.
نكاح المتعة: هو النكاح لأجل، سواء حدد الأجل أم لا.
نكاح الدرهمين: ما قل عن الصداق الشرعي إذا امتنع الزوج من إتمامه.
الكفاءة: المماثلة في أمور الدين والحال والنسب والحسب والمال كل من له عليك و ولادة وإن علا.
الحال: السلامة من العيوب الموجبة للرد.
المبتوتة: المطلقة ثلاثاً في مرات أو مرة.
الربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره.
المحرمات بالجمع: كل اثنتين لو قدرت أحدهما ذكراً والأخرى أنثى حرم الزواج بينهما حرم الجمع بينهما.
المحلل: تزوج امرأة بقصد تحليلها لغيره.
نكاح المريض: تزوج من به مرض مخوف يتوقع منه الموت عادة.
الشورة: متاع البيت المعروف عندهم.
خلوة الاهتداء: وجود الزوج في مكان به هدوء وسكون مع زوجته بعد العقد بإرخاء الستور.
الشغار: رفع المهر من العقد.
وجه الشغار: قال زوجني ابنتك بمائة مثلاً على أن أزوجك ابنتي بمائة.
صريح الشغار: قال زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي.
المركب منهما: قال زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي.
نكاح التفويض: عقد بلا ذكر مهر ولا دخول على إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد.
نكاح التحكيم: رفع المهر من العقد.
مهر المثل: ما يرغب به مثل الزوج في الزوجة.
الوليمة: طعام العرس.
ثانياً: أحكام الطلاق والخلع والرجعة والعدة
الطلاق: حل عقد النكاح بين الزوجين بلفظ يفيد ذلك صراحة أو كناية.
الركن: ما تتحقق به الماهية ولو لم يكن جزءاً منها حقيقة.
المحل في الطلاق: عصمة مملوكة تحقيقاً أو تقدير.
الطلاق الصريح: هو الذي تنحل به العصمة، ولو لم ينو حلها، متى قصد اللفظ.
الكناية الظاهرة: وهي التي تستعمل عرفاً في الطلاق، وتتصرف للطلاق بنية.
الكناية الخفية: هي اللفظ الذي لا ينصرف للطلاق إلا بالقصد.
الكناية الظاهرة (أخرى): ما سقط فيه أحد اللفظين أي: 1- لفظ ظهر، 2- أو لفظ مؤبدة التحريم.
الكناية الخفية (أخرى): هي ما لا تنصرف له، أو للطلاق، إلا بالقصد.
الخلع لغةً: الإزالة والإبانة من خلع الرجل ثوبه: أزاله وأبانه والزوجان كل منهما لباس لصاحبه، قال تعالى: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن».
الخلع شرعاً: هو الطلاق بعوض، أي في نظير عوض قل أو أكثر.
الرجعة لغةً: المرة من الرجوع.
الرجعة شرعاً: عود الزوجة المطلقة غير بائن للعصمة بلا تجديد عقد.
المتعة تعريفها: ما يعطيه الزوج لمن طلقها زيادة على الصداق لجبر خاطرها المنكسر بألم الفراق.
مقدار المتعة: تكون بقدر حال الزوج من فقر وغنى بالمعروف لقوله تعالى: «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره».
الظهار تعريفه: هو تشبيه المسلم المكلف زوجته، بأمه، أو جزئها بمحرمة، أو ظهر أجنبية، ولو تعليقاً.
صريح الظهار: اللفظ الدال عليه بالوضع الشرعي، بلا احتمال غيره بلفظ ظهر امرأة، مؤبد تحريمها بنسب أو رضاع أو صهر.
تعريف العدة: هي مدة من الزمن عينها الشارع لمنع المطلقة المدخول بها دون غيرها، ولمنع المتوفى عنها من النكاح.
العلقة: دم اجتمع، وعلامة أنه علقة: أنه لوصب عليه ماء حار لا يذوب.
الآيسة: هي من أيست من الحيض كبنت سبعين سنة.
القرء: بفتح القاف وقد تضم يطلق على الحيض وعلى الطهر.
الإحداد: ترك ما يتزين به من الحلي والطيب، وترك عمل الطيب: لأنه بعمله يتعلق بها، والتجر في فيه، 2- ترك (الثوب المصبوغ) مطلقاً: لما فيه من التزين (إلا الأسود) ما لم يكن زينة قوم، 3- ترك الامتشاط بالحناء والكتم.
الرضاع تعريفه: بفتح الراء وكسرها مع إثبات التاء وتركها، هو: ما يتم بوصول لبن امرأة، لجوف رضيع، لا كبير، ولو مصة واحدة، وإن بسعوط.
السعوط: ما صُب في الأنف.
الحضانة تعريفها: هي القيام بشأن الصغير في نومه ويقظته.
القضاء تعريفه شرعاً: هو حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت عنده، ليترتب علي ما ثبت عنده مقتضاه، أو حكمه بذلك المقتضي.

​​​​​​​

سهام أحمد

سهام أحمد

صحفية مصرية من محافظة الفيوم خريجة كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر قسم العلاقات العامة والإعلان