عمرة

عمرة


غرامة بالملايين.. عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون

حدد التشريع ضوابط تنظيمية وصارمة لمنع تنظيم رحلات عمرة بدون ترخيص، إذ أقر قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة عقوبات مالية وإدارية تصل إلى الغرامات المليونية وإلغاء تراخيص الشركات السياحية المخالفة.

عقوبات المواد القانونية بشأن تنظيم رحلات عمرة بدون ترخيص

وتضمنت المواد القانونية آليات محددة لحماية المعتمرين وضمان التزام الشركات بالتسجيل والتوثيق الإلكتروني عبر المنظومة الرسمية قبل مغادرة منافذ الجمهورية.

ونصت المادة العاشرة من القانون على منح الوزير المختص صلاحية إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة، وذلك في حال مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات التي يصدر بها قرار سنوي بالتنسيق مع الغرفة المختصة. وتشمل هذه القواعد الشروط المتعلقة بالشركات المنفذة والمشرفين والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع إقرار إلغاء ترخيص الشركة نهائيا في حالة تكرار المخالفة المرتبطة بتنظيم رحلات عمرة بدون ترخيص.

وفرضت المادة الثانية عشرة غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه على كل من ينفذ رحلات المناسك دون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيا على البوابة المصرية للعمرة. وأوضحت المادة ذاتها مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المالية المحددة في حالة العود وتكرار المخالفة.

وفي السياق ذاته، حددت المادة الثالثة عشرة غرامة تتراوح بين مليون جنيه وثلاثة ملايين جنيه لكل من نفذ رحلات عمرة بدون ترخيص من غير الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا للقانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية. وتطبق العقوبة ذاتها على شركات الطيران أو النقل البري أو البحري التي تخالف المادة السابعة ولا تلتزم بمطابقة بيانات المعتمرين مع البيانات المسجلة على البوابة قبل المغادرة، مع تضعيف الغرامة عند تكرار الفتـرة.

وشددت المادة الرابعة عشرة على تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أقدم بنفسه أو بواسطة غيره على تزوير الكود التعريفي المنصوص عليه في القانون، حظرا لأي محاولات للالتفاف على الضوابط المعتمدة لمنع تنظيم رحلات عمرة بدون ترخيص.

حفصة مدحت

حفصة مدحت

صحفية مصرية حاصلة على كلية الآداب قسم الإعلام من جامعة حلوان وتقيم في محافظة القاهرة