قرار من السيسي بتعيين 4 مستشارين نوابا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.. من هم؟
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 402 لسنة 2026، بشأن تعيين عدد من المستشارين والقاضي الدكتور نوابا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لعمل المحكمة.
أسماء نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
تضمن القرار تعيين المستشارة شيرين حافظ موسى فرهود، والمستشار عوض عبدالحميد عبد الله علي خليفة، والمستشار مراد فكري هابيل قرياقص، والقاضي الدكتور تامر عبد الحميد حمد فرجاني، نوابا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وجاء القرار في إطار الإجراءات الخاصة بتشكيل هيئة المحكمة، واستند إلى عدد من المراجع القانونية والإجرائية، من بينها الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وصدر القرار الجمهوري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إلى جانب محضر اجتماع الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المنعقد في 31 أغسطس 2026.
كما صدر القرار بناء على ما عرضه وزير العدل، وفقا لما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
ونص القرار في مادته الأولى على تعيين المستشارة شيرين حافظ موسى فرهود، والمستشار عوض عبدالحميد عبد الله علي خليفة، والمستشار مراد فكري هابيل قرياقص، والقاضي الدكتور تامر عبد الحميد حمد فرجاني، نوابا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 14 ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 26 سبتمبر 2026.
وتختص المحكمة الدستورية العليا، وفقا لقانونها، بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تختص بالفصل في تنازع الاختصاص وتحديد الجهة القضائية المختصة في الحالات التي حددها القانون، إلى جانب الفصل في النزاع المتعلق بتنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقا للقواعد المنظمة لاختصاصها.
تعد المحكمة الدستورية العليا الجهة القضائية المختصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ويحدد قانون المحكمة اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها.
وينص قانون المحكمة الدستورية العليا على اختصاصها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وكذلك الفصل في النزاع الذي قد ينشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية والآخر من جهة أخرى، وفقا للشروط والإجراءات التي حددها القانون.